حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447212516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538577/1443
رقم الحكم:447212516
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538577 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447212516 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439538577 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت المضاربة بالمال المسلم له ولم يسلم اي ارباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في (...) الموافق (...)، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند لأمر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية باللجوء لرفع الدعوى مما أدى إلى (تعيين محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي .وفي جلسة الأولى حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (80.000) ثمانون ألف ريال، المطالبة بمبلغ قدره (2000) ألفين ريال أتعاباً للمحاماة تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ، والسند لأمر، وبسؤاله عما يثبت غرم موكله للأتعاب محل الدعوى أجاب العقد بين المدعية والمحامي فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام خلال أسبوع . وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليها, كما تشير إلى عقد الأتعاب المرفق عبر النظام من وكيل المدعي, وطلب وكيل المدعي الحكم بإعادة رأس المال بمبلغ (80,000) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (1500) ريال , بناء عليه. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (57) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219ــ6ــ39) وتاريخ 21/04/1439هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (1) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع (...) الهوية الوطنية (...) مبلغاً قدره (80,000) ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع (...) الهوية الوطنية (...) مبلغاً قدره (1500) ريال أتعاباً للمحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث