حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447198590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439522699/1443
رقم الحكم:447198590
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522699 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447198590 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439522699 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة اول عشره جديده للمقاولات المدعى عليه: شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي استيراد مركبات صينية الصنع نقل جديدة بالسوق ومن تم اكتشاف عيوب مصنعية بها وإيقاف توريدها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سدد منه (١٩٢,٠٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، حيث أن المركبات وجد بها عيوب مصنعية بالمحركات والنظام الكهربائي والتكييف وتم تسليمها للشركة المستوردة وقامت بإيقاف استيرادها وإقرارها بعدم صلاحيتها للاستخدام بالسوق السعودي والمدعي عليها قامت ببيع المركبات واستلمت من المدعية المبالغ تحت تهديد تنفيذ الكمبيالات التي بحوزتها. وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي:١-رد الثمن المسلم وقدره (١٩٢,٠٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال، ٢-فسخ العقد بسبب الغش وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد مبرم بين طرفا الدعوى 2-خطاب علي مطبوعات المدعي عليه تأجير مع الوعد بالتمليك، ٣- اشعار بإيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ ٤- صورة من استمارات المركبات الخمس ٥- رسالة نصية من المدعي عليها متضمنة اشعار من وزارة التجارة بوجد عيوب في المركبة والمنع من دخول السوق السعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/30هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبالاطلاع عليها تبين للدائرة حاجتها لتحرير وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلةً وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/18هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعى قائلا ما نصه:(أولاً: سبق وأن قامت المدعية بالتعاقد مع المدَّعى عليها بالعقد رقم 7001765-72789 فرع حي السامر بتاريخ 19/08/1437هــ الموافق 26/05/2016م على أن تبيع للمدعية عدد 5 سيارات نقل صغيرة من نوع فاو T80 مويل 2016 صينية الصنع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بمبلغ إجمالي قدره (225000 ريال) فقط مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير، وقامت الشركة بأخذ كمبيالات من المدعية بهذه القيمة. ثانياً: بعد استلام للسيارات المتفق عليها واستخدامها لمدة 15 يوم اتضح بها عيوب مصنعية بالمحركات ونظام الكهرباء والتكييف، وتمت بمخاطبة المدَّعى عليها بهذه العيوب المصنعية في حينه وطلب صيانة السيارات ورفضوا ذلك رفضاً قاطعاً بحجة أنهم غير مستوردين لهذه السيارات وأن المستورد لها هي شركة تأجير وتمت الإحالة عليها حسب طلب المدَّعى عليها، وذهبت المدعية إلى شركة تأجير وتم عمل الصيانة المجانية لهذه السيارات ولكن دون فائدة بعد أن ظلت السيارات عندهم لأكثر من شهر ومازالت العيوب المصنعية باقية في السيارات وفي أقل من تسعة أيام رجعت نفس العيوب للظهور مرة أخرة وتم إدخال السيارات للصيانة مرة أخرى. ثالثاً: قامت المدَّعى عليها برفع دعوى ضد المدعية بمحكمة التنفيذ وذلك لمطالبة بسداد قيمة الكمبيالات وتم إيقاف خدمات المدعية وقامت بسداد مبلغ (192,000) مئة واثنان وتسعون ألف ريال لا غير ظلماً وبدون وجه حق حيث أنني لم أستفد من هذه السيارات حيث أن القاعدة الفقهية تقول (الأجرة مقابل المنفعة).رابعاً: قامت المدَّعى عليها بسحب السيارات وتطالب بسداد باقي قيمة الكمبيالات التي تم أخذها عند التعاقد رغم أن المدعية لم تستفيد من هذه السيارات ومما يدل على أن السيارات بها عيوب مصنعية تم إيقاف استيراد هذه النوعية من السيارات من قبل شركة تأجير من عام 2017 إلى 2022 وهذا دليل قاطع على عدم صلاحيتها للاستخدام في السوق السعودي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها طلبت مهلةً للإجابة عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي:١-رد الثمن المسلم وقدره (١٩٢,٠٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقـاضي وفق المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوى و التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم"، وحيث إن المدعى عليها شركة مرخص لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي، وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م51) وتاريخ 13/08/1433هـ وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنة والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم على اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بنظر المنازعات التمويلية وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وعليه فتنحسر ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص الولائي والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث