حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 447134978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564722/1443
رقم الحكم:447134978
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564722 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 447134978 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٧٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)تقدم بلائحة دعوى ضد(....)سجل مدني رقم (...)تضمنت إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة من نوع شوكولاته(...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٣٠,٤٩٦.٢٥) مائة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة المبيعات المصادق عليها). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٠,٤٩٦.٢٥) مائة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة وأرفق مع لائحته فاتورة المبيعات المصادق عليها من قبل المدعى عليها. وفي جلسة بتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية(.....)هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (.....)وتاريخ ٨/١١/١٤٤٣ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة دعواها، وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت: (إن البينة هي فاتورة بمبلغ المطالبة) هكذا قالت. وجرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة وظهر لها أنها بمبلغ المطالبة ومختومة من المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٠٤٩٦.٢٥) مائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة والذي يمثل قيمة منتجات غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبته استنادا على فاتورة بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٣٠٤٩٦.٢٥) مائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (......) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية (شركة......شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٠٤٩٦.٢٥) ومائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث