حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447242104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429211/1443
رقم الحكم:447242104
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429211 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447242104 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٢١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٤,٨٠٠) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انقضاء مدتها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد ورقي)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٤هـ على مطبوعات مؤسسة (...) متضمن تعهد منها بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال للمدعي متى ما طلبه حين انتهاء العقد، ممهور بختم المؤسسة وتوقيع المدير، ٢- سند لأمر بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠هـ على مطبوعات مؤسسة (...) متضمن تعهد منها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للمدعي اعتبارا من تاريخ توزيع المواد الغذائية ١٤٣٨/٠٣/٠١هـ، ممهور بختم المؤسسة وتوقيع المدير، ٣- عقد بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٨هـ على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختم مؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة، وبطلب البينة ذكر أنها عبارة عن العقد المرفق وسندات لأمر وهي عبارة عن رأس المال، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليه أو من يمثله وأفاد النظام بتعذر تبلغها بموعد الجلسة وتشير الدائرة أنها سألت وكيل المدعي هل قام موكله بدفع رأس المال فأجاب بنعم وطريقة دفع رأس المال أولا مبلغ وقدره(٧٥,٠٠٠)خمسة وسبعون الف ريال نقدا والباقي وقدره(١٥,٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال كان بواسطة حوالة ويطلب مهلة لإرفاق ذلك فأفهمته الدائرة بإيداع ذلك عن طريق النظام ففهم ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعي قد عقب في هذه الجلسة وأفاد بأنه بعد الرجوع إلى موكله تبين أن جميع رأس المال دفع نقدا وتم تحرير السندات لأمر لصالح موكله بإجمالي رأس المال ويطلب تصحيح ما ورد في ضبط الجلسة الماضية ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار أعلاه، وقدم في سبيل إثبات دعواه مايلي ١- العقد المبرم بين الطرفين و الممهور بختم مؤسسة المدعى عليها ٢- سند لأمر متضمن تعهد من المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال للمدعي، ٣- سند لأمر متضمن تعهد من المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للمدعي، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها أو توكل أحدا بالمدافعة عنها، فإن ذلك ينزل منزلة النكول، ويعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة هذه الدعوى، فبإمكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوى إما بعدم صحة دعوى المدعية أو الإقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، وبما أن ما استند عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.