حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531018712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531018712

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571196798لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531018712 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٩٦٧٩٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن مواد تغليف) عدد (٢٣٣) (كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاولة)، بثمن إجمالي قدره (٢١,٥١٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سدد منه (١١,٧٩٨) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بما يلي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (٩,٧١٢) تسعة آلاف وسبع مئة واثنا عشر ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفي ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٩,٩٦٣.٧٥) تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة من الفترة ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها . ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م المتضمن مبلغ قدره (٩,٩٦٣.٧٥) تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة والممهور بختم منسوب للمدعية ولا يوجد عليه أي ختم او توقيع للمدعى عليها . ٣- طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وغرفة الرياض. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ ،وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وذكرت بأن الصحيح أن الإجمالي للتوريد (١١,٢٠٥.٧٥) إحدى عشر ألفاً ومئتان وخمسة ريالات وخمسة وسبعون ريال وقيمة السدادات (١,٢٤٢) ألف ومئتين واثنان وأربعون ريال ليكون المتبقي مبلغا قدره (٩,٩٦٣.٧٥) تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وسبعون هللة وعدلت دعواها ليكون على هذا المبلغ، وقد اطلعت المحكمة على مستندات المدعية وكالة وتبين أن الفواتير عددها ثلاثة ومجموعها (٩,٩٦٢.٩٥) تسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة وليس كما عدلت دعواها به، فأجابت بأنها تحصر دعواها في المبلغ الذي ذكرته المحكمة بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها فيما يلي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (٩,٩٦٢.٩٥) تسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفي ريال. وحيث إن المدعية وكالة قدمت مستندات تعضد دعوى موكلتها متمثلة في فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها بتوقيعها، وطلب فتح حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من ذات النظام: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور امام المحكمة رغم تبلغها ، واستنادا للفقرة الأولى من المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فإن الحكم في حقها حضوري ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما للمحكمة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ... ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٩٦٢.٩٥) تسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وتسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث