حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531071617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571156791/1445
رقم الحكم:4531071617
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571156791 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531071617 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٦٧٩١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيلة المدعية لهذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...)، وقد تم تحضيرها الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١٠٣١٤٤١٨٧)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها، أن موكلتي صاحبة امتياز تجاري وقد منحت المدعى عليه عقد امتياز بتاريخ ٢١/١١/ ١٤٤١هـ وبموجب هذا العقد، قامت موكلتي بتوريد بضائع غذائية للمدعى عليه متمثلة بثلاثة فواتير مختلفة وقيمتها (٥٣٥٠٢) ثلاثة وخمسون الف ريال وخمس مائة وريالان، وأن المدعى عليه لم يسدد هذه القيمة، وتطلب إلزامه بسدادها، وتطلب بأتعاب التقاضي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال، ثم سالتها الدائرة عن بينتهم على توريد البضائع، فذكرت بأن بينتهم الفواتير المرفقة والعقد، ثم سالتها الدائرة عن مصدر هذه الفواتير وهل اعتمدها المدعى عليه، فذكر بان هذه الفواتير صادرة من موكلتها، وأن هناك فواتير بختم المدعى عليه، سوف ترفقها بالنظام، فأمهلتها الدائرة لذلك، وفي جلسة ٧/١١/١٤٤٥هـ: حضر وكيلة المدعية، وقد تم تحضيرها الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً (١٠٤٦٢٨٩٤٠)، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها الحق بمطالبة يمين المدعى عليه فهل تطلبها موكلتها، فأجابت: فذكرت بـأنها تطلب يمينه على ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم: حضرت وكيلة المدعية، وقد تم تحضيرها الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه لهذه الجلسة لأداء اليمين رغم تبلغه بموعدها برقم (١٠٤٨٢٩١٥٣)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل مبلغ المطالبة يشمل أي مبالغ ضريبية، فأجابت بأن مبلغ المطالبة لا يشمل أي مبالغ ضريبية وانما هو قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بان من حكم لغير صالحة الحق بالاعتراض على حكم الدائرة خلال (٣٠) يوماً، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض فيصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (٥٣٥٠٢) ثلاثة وخمسون ألف ريال وخمس مائة وريالان قيمة بضاعة موردة له، وقيمة اتعاب تقاضي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال، ولما كانت وكيلة المدعية قد طلبت يمين المدعى عليه، وتخلف المدعى عليه لحضور الجلسة المحددة لأداء هذه اليمين من غير عذر، واستناداً للمادة (١٠٣) من نظام الاثبات والتي تنص: ... ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، مما تعد الدائرة المدعى عليه ناكلاً على ضوء ما سبق وتنتهي إلى إلزامه بدفع مبلغ قيمة البضاعة الموردة له بمبلغ قدره (٥٣٥٠٢) ثلاثة وخمسون ألف ريال وخمس مائة وريالان، وأما عن الطلب الثاني بإلزام المدعى عليه بدفع اتعاب التقاضي، وبما أن المطالبة بذلك تشتمل على المطالبة بأتعاب رفع الدعوى والترافع فيها، وبما أن الدائرة أجابت المدعية لطلبه الأصلي في هذه الدعوى؛ لذلك فإنه تلزم المدعى عليه بتعويض المدعية عن أتعاب رفع هذه الدعوى، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، أما ما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب الترافع في هذه الدعوى فحيث إن المنظم لم يلزم المدعية بإقامتها من محامٍ للترافع عنها في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب الترافع التي تكبدتها موكلتها في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنه هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الجزء من المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (٥٥٥٠٢ خمسة وخمسون ألفاً وخمس مائة وريالان؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث