حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630393355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670435484/1446
رقم الحكم:4630393355
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670435484 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630393355 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٥٤٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة حليب مبخر، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (٢٩,٤٣٦) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً لم تُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٤٣٦) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-محررات عادية متمثلة في فاتورتين على مطبوعات المدعي: بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٢م وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨م والممهورة بختم كلا الطرفين. ٢-محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعي: والمبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليه:ا. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٨هـ حضرت المدعي:ة وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي:ة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم جرى الاطلاع على الفاتورتين الممهورة بختم المدعى عليه:ا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٤٣٦) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً لقاء توريد المواد الغذائية، وبما أن المتوجب على المدعى عليه:ا بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك. واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعي:ة وكالة قدمت بينتها المثبتة لحقها كما هو مثبت بالوقائع وهي عبارة عن محررات عادية متمثلة في الفاتورتين على مطبوعات المدعي: و الممهورة بختم المدعى عليه:ا ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٩,٤٣٦) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالا ؛ لما هو موضح بالأسباب .