حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447198592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450897/1443
رقم الحكم:447198592
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450897 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447198592 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٨٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد جمع نفايات برقم موحد (...)والكتروني (...) وتاريخ على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م متضمن الناقل المدعية، ٢- اتفاقية خدمة برقم (...)على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل مؤسسة المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه لم يتفق مع المدعية على الستة أشهر الأخرى ولم يتعاقدوا، فقد كانت الستة أشهر الأولى فقط وتم سدادها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى المدعية أحالت إلى اللائحة الالكترونية. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنهم لم يتفقوا على الستة أشهر الأخرى ولم يتعاقدوا، فقد كانت الستة أشهر الأولى فقط وتم سدادها. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلةً: نعم صحيح، لكن عقد بلدي المدة محددة لسنة وليست ستة أشهر والحاوية لا تزال عنده. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن لديه رسائل مع المدعى عليها تثبت بأنه تواصل معهم وبين لهم بأنه لا يرغب إكمال العقد، ويطلب أجلاً لإثبات ذلك. وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: على الدعوى بخصوص شركة (...) اتفاقية الخدمة مدتها ٦ أشهر من تاريخ (٨/٩/٢٠٢١ الي ٧/٣/٢٠٢٢) كما هو موضح في اتفاقية الخدمة المرفقة ولم يتم ذكر في العقد او الاتفاقية توجد دفعات ثانية او مبلغ إضافي . علماُ بانه تم إبلاغه من قبل المحامي التابع للشركة (...) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ بدفع المبلغ المتبقي بعد انتهاء ٦ الأشهر الأولى . الاتفاقية مدتها ٦ أشهر فقط كما موضح، وقدم سندا لمذكرته اتفاقية الخدمة مدون بها أن المدة ستة أشهر، محادثة واتساب. وقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ تضمنت: أن العقد الالكتروني الموثق في منصة (...) مدته سنة ميلادية من تاريخ ٧/٩/٢٠٢١ م إلى ٧/٩/٢٠٢٢م. و تم الاتفاق على ان يتم دفع مقدم كل ستة اشهر للخدمة. و الخدمة مستمرة حتى تاريخ انتهاء العقد الموافق ٧/٩/٢٠٢٢م . الشركة ملتزمة بتقديم الخدمة طوال فترة العقد و لا تملك صلاحية الإلغاء. لذا تتمسك المدعية بطلبها الزام المدعى عليه بدفع قيمة الإيجار لمدة الستة اشهر البالغة (١٨٠٠) ألف وثمان مائة ريال. وقدم سندًا لمذكرته صور للحاوية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم أضافة المدعي قائلة: أنها تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى عليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ تضمنت: أنه لا يوجد اتفاقية على ان يتم دفع مبلغ الدفعة الثانية سواء في الخدمة او في عقد الاتفاقية او في العقد الكتروني، و لا يوجد نص صريح مذكور في العقد كما موضح، وعليه يطلب رفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: بأن العقد مع المدعية مبهم ولم يبين فيه مدة التعاقد ومبلغه وإنما عقد البلدية لمدة سنة ولم يبين فيه التعاقد مع المدعى عليها وبسؤاله هل تم تقديم الخدمة لك في المدة المحددة للمطالبة أجاب قائلاً: نعم ولكنه غير محتاج لها لكنه ملزم من قبل البلدية وبسؤال المدعية عن مبلغ المطالبة مع خصم المبلغ المدة المتبقية أجابت قائلةً: بأن المبلغ هو(١٤٢٠) ألف وأربع مائة وعشرون ريال عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن الاتفاقه كان مع المدعية لمدة ستة أشهر وليس سنة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته مقابل حاوية، وبما أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما ذكرته المادة الثالثة من نظام الإثبات، وللبينة التي قدمتها المدعية والمتمثلة في عقد جمع نفايات واتفاقية خدمة، وحيث أنه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها ولما كان الأصل هو صحة العقود وسلامة ما جاء فيها ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولما كان الأجرة مقابل العمل ولما أقر المدعى عليه بأن الخدمة لا تزال مقدمة له، ولما كان مدة أجرة الست ة أشهر لم تكتمل فتستحق المدعية من مبلغ الأجرة مقابل ما قدمته من خدمة ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ألف وأربع مائة وعشرون ريال ١٤٢٠لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.