حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447249977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038685/1443
رقم الحكم:447249977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038685 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447249977 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٣٨٦٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ خدمات بناء، ابتداءاً من تاريخ ١٤/٠١/١٤٣٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤,٣١١.٣٢) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤,٣١١.٣٢) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير برقم (٦٢١٨) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٠هـ وقيمة (١٠,١٦٩) عشرة آلاف ومائة وتسعة وستون ريال، وبرقم (٦٦١٨) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٠هــ وقيمة (٩,٩٢٦) تسعة آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريال، وبرقم (٧٢١٨) وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٠هـ وقيمة (١٣,١١٩) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال، وبرقم (٧٨١٨) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٠هـ وقيمة (١١,٢١٠) أحد عشر ألفًا ومئتان وعشرة ريال، وبرقم (٨٣١٨) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٠هـ وقيمة (٩,٨٨٧) تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: عدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ومدير المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بمذكرة جوابية ذكر فيها ما نصه: أولًا: عدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. أقامت شركة المدعية (شركة (...)) سجل تجارى رقم: (...) الدعوى المنظورة هذه والمقيدة برقم: ٤٣٩٠٣٨٦٨٥ والتي أدعى فيها المدعى أنه تعاقد معنا بعقد غير محدد المدة بتنفيذ اعمال مقاولة وخدمات بناء , فلم نجد لدينا عقد او تعاقد تم ما بيننا وما بين الشركة المدعية، وبنفس المطالبة تم أقامة دعوى قضائية بمحكمة رأس تنورة بالدائرة العامة الأولى والتي قيدت برقم: ٤٢١١٩٣١٩١ بتاريخ: ١٠ \ ٠٤ \ ١٤٤٢هـ والصادر بها حكم بالصك رقم: ٤٢١٤٤٦٩٥٠ بتاريخ: ٢٣ \ ٠٨\ ١٤٤٢هـ مع (شركة (...) وبسجل تجاري رقم: (...))، ثانيًا: التناقض الواضح في المطالبة المالية التي ذكرها في موضوع الدعوى، وحيث أن المدعى في شرح دعواه ذكر أنه يطالب المدعى عليه بسداد مبلغ ٥٤٣١١ ريال (فقط اربعه وخمسون الف وثلاثمائة واحدى عشر ريال) ثم في تأكيد طلبه قال ان المطالبة وفى محضر الجلسة قال ان المطالبة (خمسة مليون وأربعة مائة وواحد وثلاثون الف ريال)، تناقض واضح وصريح وغير مفهوم في المطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها لم تقدم جواب موضوعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٥٤,٣١١) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها. وحيث إن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى وأنه إذا لم يجب فستعد المدعى عليها ناكلة عن الجواب وذلك لتكرر استمهاله؛ إلا أنه لم يقدم جوابه على الدعوى وتخلف عن الحضور دون عذر، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات ونصها:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك"ا.هـ والفقرة (٣) من ذات المادة ونصها:"يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"ا.هـ؛ فإن الدائرة تعد ذلك نكولا من المدعى عليها عن الجواب، وأما عن مطالبة المدعية أتعاب المحاماة؛ فإن تبلغ المدعى عليها ثم تخلفها عن الحضور دون عذر؛ يعد مماطلة من المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٥٪) من المبلغ المحكوم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٣١١) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨,١٤٦,٦٥) ثمانية آلاف ومائة وستة وأربعون ريالا وخمسة وستون هللة عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.