حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447200466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459958/1443
رقم الحكم:447200466
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459958 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447200466 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها حواسب الية وشاشات عرض وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١١هـ بثمن إجمالي قدره (٦٩،٩٣٠) تسعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال سدد منه (٣٤،٩٦٥) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة أشهر، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤،٩٦٥) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير على مطبوعات المدعية، وممهورة بتوقيع المدعية وسندات الاستلام على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد على الدعوى وما يعضده من مستندات عن طريق النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبحضور اطراف الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أنه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ هـ صدر حكم من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٢٧١) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ هـ، وقد قضى الحكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين شركة (...) وتعين أميني الإفلاس (...) و(...) ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بقيمة توريد وفقا لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث صدر بحق المدعى عليها قرار دائرة الإفلاس بتعليق المطالبات في حق المدعى عليها وافتتاح إجراءات التنظيم المالي، وحيث نصت المادة (٤٦) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ على أنه (يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك)، وحيث إن النظام رتّب على افتتاح الإجراء تعليق المطالبات الأمر الذي يتبادر معه الذهن إلى تعليق المطالبات القائمة، أما ما يخص الطلبات الجديدة فإنها تكون لدى أمين الإفلاس المعين من الدائرة مصدرة الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)