حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447257653
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561604/1443
رقم الحكم:447257653
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561604 لعام 1443هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447257653 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٦٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى موكله إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٤٤,٨٥٠) خمسمئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤١هـ الموافق ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ الموافق ١١ / ٠٣ / ٢٠٢١م، وطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره: (٥٤٤,٨٥٠) خمسمئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريال) ا. هــ، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى أصل العقود المحررة على أوراق المدعى عليها والموقعة بتوقيع منسوب لها ومختوم بختمها، وقد تضمن طبق ما ذكره المدعي وكالة في دعواه، كما أرفق أصل السندات لأمر المحررة على أوراق المدعى عليها، والذي تضمن التزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا مجموعه: (٥٤٤,٨٥٠) خمسمئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريال، والموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومختوم بختمها، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط لها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: تسليم رأس مال في عقد مضاربة، ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، ولنكول المدعى عليها عن الحضور، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت رفعها للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدّعي أن موكله اشترك مع المدعى عليها في شركة مضاربة، وأنه دفع لها مبلغاً مجموعه قدره: (٥٤٤,٨٥٠) خمسمئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمئة وخمسون ريال، وطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وفقا لما ورد في الدعوى، وحيث تبلغ ممثل الشركة المدعى عليها، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها. وحيث قدّم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقود والسندات لأمر المحررة على أوراق المدعى عليها والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها والمختومة بختمها، والذي يثبت قيمة المطالبة، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعي، ولأنه قد استقر قضاءً أنه على المضارب رد رأس المال ما لم يقدم ما يثبت حصول الخسارة، وذلك لجريان العرف بأن التعاملات التجارية الأصل فيها التوثيق، وحفظاً لأموال الناس من التلاعب فيها والخداع، وعدم حضور ممثل المدعى عليها في معنى النكول عن الجواب، مما يلزم معه رد رأس المال لصاحب المال، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالخسارة أو السداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٥٤٤,٨٥٠) خمسمئة وأربعة وأربعون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.