حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447153942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329061/1444
رقم الحكم:447153942
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329061 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447153942 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٠٦١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (بائع) والمدعى عليها بصفتها (مشترٍ) وذلك بموجب عقد بيع رقم (١١٩٠) المبرم بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٩م والمتضمن شراء المدعى عليها عدد (١) حفار (...)، نوع (...) موديل (٢٠١٩) بمبلغ إجمالي قدره (٨٤٠.٠٠٠) ريال (غير شامل الضريبة المضافة)، سددت المدعى عليها منها جزءً، وبقي في ذمتها مبلغ (٣١٥.٠٠٠) ريال. لذا فإنا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد البيع رقم (١١٩٠) مبلغ (٣١٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال سبعة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة إضافية وأفهمتها الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة. وفي جلسة هذا اليوم طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للرد، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم تقديم المدعى عليها جوابًا على الدعوى رغم إمهالها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد، وسند لأمر، وسداد دفعة سابقة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى رغم إمهال الدائرة لها مرتين؛ مما يعد ذلك نكولاً منها، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد، وسند لأمر، وسداد دفعة سابقة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.