حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447194346
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082298/1443
رقم الحكم:447194346
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082298 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447194346 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٢٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تمت الشراكة بين موكله والمدعى عليه، ثم بعد ذلك قام المدعى عليه بفتح سجل تجاري وإدخال موكله كشريك في شركة (...) للنقل الجوي شركة ذات مسؤولية محدودة ، ولقد دفع موكله مبالغ كمصروفات على الشركتين لكونه شريكاً فيها بمقدار (١,٩٤٣,٣٧١) مليون وتسعمائة وثلاث وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، وذكر أن هذه المصروفات التي دفعها موكله هي مصروفات تتمثل في سداد مبالغ على الشركة للغير، ومبالغ محولة إلى حساب الشركة لتمويل مشاريعها، وسداد بعض من إيجارات مكاتبها والفواتير التي عليها، وأيضاً مستحقات مالية لبعض الموظفات والموظفين في الشركة، وجميع ما يتعلق بالشركة وتجهيزاتها، وذكر أن موكله تفاجأ بإخراجه من الشركة بدون رغبته وعلمه وبدون موافقته، وبطريقة خداعية، حيث استغل المدعى عليه منصبه كمدير مسؤول على الشركة ، وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المصروفة على الشركة من قبل موكله وهي مبلغ وقدره (١,٩٤٣,٣٧١) مليون وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال، و إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مجموعة فواتير عددها (٥٠) فاتورة محرره على بنك (...)، وبقيد القضية باشرت الدائرة نظرها، في جلسة ١٤/٠٧/١٤٤٣هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: "تم التبليغ" ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى ، والتي جاء فيما ما يلي: " الوقائع: تمت الشراكة بين المدعي والمدعى عليه في شركة (...) المحدودة ثم بعد ذلك قام المدعى عليه بفتح سجل تجاري وإدخال موكلي كشريك في شركة (...) للنقل الجوي (شركة ذات مسؤولية محدودة تحت سجل تجاري رقم (...) ومقرها جدة، (مرفق مستند رقم ١). ولقد دفع موكلي مبالغ كمصروفات على الشركتين لكونه شريكا فيها بمقدار مليون وتسعمائة وثلاث وأربعون الف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال سعودي (١٩٤٣٣٧١ ريال)، وهذه المصروفات التي دفعها موكلي هي مصروفات على الشركة تتمثل في سداد مبالغ على الشركة للغير، ومبالغ محولة الى حساب الشركة لتمويل مشاريعها وسداد بعض من إيجارات مكاتبها والفواتير التي عليه، وايضا مستحقات مالية لبعض الموظفات والموظف في الشركة، وجميع ما يتعلق بالشركة وتجهيزاتها (مرفق مستند رقم ٢). وفي الوقت الذي كان يأمل موكلي من هذه الشراكة تحقيق الشركة لأرباح مالية يتم توزيعها على الشركاء يفاجأ موكلي بأن المدعى عليه قام بإخراجه من شركة (...) للنقل الجوي بدون رغبته وعلمه وبدون موافقته وبطريقة خداعية مستغلا منصبه كمدير مسؤول عن الشركة (مرفق مستند رقم ٣). وبناء على ما سبق، ولكون موكلي كان شريكاٌ في الشركة وتم إخراجه منها من قبل المدعى عليه بدون علم موكلي وبدون رغبته او موافقته وبطريقة استخدم فيها المدعى عليه الحيلة والخداع والتلاعب وسوء النية واستغلال صلاحية منصبه كمدير للشركة، لذا فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه باسترداد جميع المبالغ التي صرفها موكلي على الشركة. مع إحاطة فضيلتكم علماٌ بأن المدعى عليه عدة قضايا تجارية وعمالية صدرت عليها أحكام ضده، وآخرها دعوى رفعها على المدعى عليه شريك معه في أحد الأعمال التجارية وهي قضية لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٤٢٤٢)، وبناء على ما تقدم بعالية، نطلب التالي: ١- إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المصروفة على الشركة من قبل موكلي وهي مبلغ وقدره (١٩٤٣٣٧١ ريال) مليون وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع قيمة اتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٨٠٠٠٠ ريال) ثمانون الف ريال " ، وأضاف المدعي وكالة بأن لديه برنت مكون في (٥٠) صفحة من البنك تفيد بالمبالغ التي حولها موكله إلى حساب الشركة المدعى عليها ، ومبالغ أخرى حولت بناء على طلب المدعى عليها لعدة أشخاص آخرين ، ويطلب مهلة لتقديمها في ملف القضية ، فطلبت منه الدائرة تقديم توضيح بقيمة المبالغ التي حولت لحساب الشركة المدعى عليها، والمبالغ الأخرى المحولة لجهات أخرى مع ذكر سبب التحويل ، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: "تم التبليغ" ، وذكر المدعي أصالة بأن جاءه اتصال هاتفي من أحد معارفه وكان موظفا في الشركة ، وطلب منه أن يرسل له "كود تحقق" من وزارة التجارة الذي وصله عبر الرسائل النصية ، لأجل إنهاء عملية شحن ، فتبين له لاحقا أن مدير الشركة استفاد من هذا "الكود" ليقوم بالدخول لحساب الشركة ، وحذف اسمه كشريك من السجل التجاري ، ثم قام بعد ذلك بحذف اسمه من التعديل الرابع لعقد التأسيس ، وهو يطلب إرجاع المبالغ المحولة من حسابه الشخصي إلى حساب الشركة البنكي بمبلغ (١.٢٢٥.٠٠٠) ريال، ومبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال كانت لسداد ديون محرم بكري ، ومبلغ (٥٠.٠٠٠) حسابات لأغراض الشركة من بطاقة ماستر كارد للفنادق، وبناء عليه حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٣٠٤٥٩٤٩٦) المرفق بملف القضية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة في ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هــ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: "تم التبليغ" وتشير الدائرة لورود القضية من محكمة الاستئناف، والمتضمن انه يتعين على الدائرة الفصل بموضوع الدعوى لأن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وقررت إلغاء حكم هذه الدائرة وإعادتها للنظر والفصل فيها، وحصر المدعي أصالة بقيمة المطالبة فالمبالغ التي حولها من حسابه الشخصي إلى حساب الشركة المدعى عليها وقدرها (١.٢٢٥.٠٠٠) ريال، وذكر أن بينته على عدة حوالات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: لما كان المدعي قد حصر طلبه في جلسة هذا اليوم بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (١,٢٢٥.٠٠٠) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف ريال، المحول من حسابه الشخصي كشريك إلى حساب الشركة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، وحيث أن المدعي قدم البينة على صحة دعواه، وهي عدة حوالات بنكية تثبت المبلغ محل المطالبة؛ وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة(...) لخدمات النقل الجوي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٢٥.٠٠٠) مليون ومئتان وخمسة وعشرون الف ريال.