حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447244895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502864/1443
رقم الحكم:447244895
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502864 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447244895 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439502864 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة وشاحنات وباصات نقل عمال لمدة (١٢) اثنا عشر شهرًا هجريًا، بأجرة إجمالية قدرها (٣٨٩,٤١٨.٤١) ثلاثمئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وثمانية عشر ريالًا وواحد وأربعون هللة، سددت المدعى عليها منها (١٣٠,٧١٤.٤١) مئة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة عشر ريالًا وواحد وأربعون هللة وانتهى العقد، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الأجرة المتبقية وقدرها (٢٥٨,٧٠٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمئة وأربعة ريالات عن الفترة من تاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م حتى ٢٢/ ٦/ ١٤٣٧هـ الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠١٦م. وقدم سندًا لطلبه تمثل في مصادقة رصيد بمبلغ (٣٨٩,٤١٨.٤١) ريال ممهورة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلًا عن المدعى عليها (مجموعة (...) المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: المدعي لا يستحق ما يدعيه لوجود سدادات من قبل موكلتي لكامل مبلغ المطالبة، وأطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعى عليها من السداد غير صحيح. فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن عليه إرفاق مذكرة عبر النظام تتضمن بينته على سداد موكلته لمبلغ المطالبة، ولإمهال وكيل المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان السابق تعريفهما، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة من إرفاق بينته عبر النظام على سداد موكلته لمبلغ المطالبة، فأجاب بقوله: بعد الرجوع لموكلتي اتضح أنها لم تسدد مبلغ المطالبة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٥٨,٧٠٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمئة وأربعة ريالات عن الفترة من تاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م حتى ٢٢/ ٦/ ١٤٣٧هـ الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠١٦م لقاء المتبقي من تأجير المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة وشاحنات وباصات نقل عمال، ولما أقر وكيل المدعى عليها بالدعوى وأقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٥٨,٧٠٤) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمئة وأربعة ريالات، عن الفترة من تاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧هـ الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م إلى ٢٢/ ٦/ ١٤٣٧هـ الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠١٦م. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.