حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447267530
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560638/1443
رقم الحكم:447267530
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560638 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447267530 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439560638 لعام 1443ه المدعي: شركة (.......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن(......) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 28/ 11/ 2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه موكيت بثمن إجمالي قدره (219.479) مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمئة وتسعة وسبعون يورو، سدد منه (107.724) مئة وسبعة آلاف وسبعمئة وأربعة وعشرون يورو، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (428.067.23) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريالًا وثلاث وعشرون هللة، ومبلغًا قدره (50.000) خمسون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير. 2- خطة سداد محررة على مطبوعات مؤسسة (....) السجل التجاري رقم: (...) مضمونها إقرار المدعى عليه بالدين الثابت في ذمته تجاه المدعية بمبلغ (111.754.35) يورو ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (......) تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (......) وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 26/ 1/ 1444ه عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (428,067.23) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريالًا وثلاث وعشرون هللة لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه موكيت، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: 1- مجموعة من الفواتير. 2- خطة سداد محررة على مطبوعات مؤسسة (.....) السجل التجاري رقم: (...) مضمونها إقرار المدعى عليه بالدين الثابت في ذمته تجاه المدعية بمبلغ (111.754.35) يورو ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (.....) السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (.....) واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18/ 8/ 1441ه ونصها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان الأصل عدم تسليم كامل المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (......) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (......) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (428,067.23) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريالًا وثلاث وعشرون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.