حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447115551

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164954/1443
رقم الحكم:447115551
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164954 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447115551 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439164954 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) للصناعة والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبية مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (98544) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً ثمنَ مواد بناء باعتها موكلته عليها بموجب أوامر شراء صادرة منها ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المذكور، بالإضافة لمبلغ قدره (14780) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً تعويضاً عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بدايةً وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفتها ومرفقاتها، وقد اطلعت عليها الدائرة فتبين أنها تشتمل على ستة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها للمدعية بتعميدها بتوريد ألواح خشب وغراء خشب بمبالغ إجمالية تغطي المبلغ محل المطالبة، كما تبين أن المستندات تشتمل على فواتير مدوَّن في ديباجتها اسم المدعية واسم (شركة (...)) كما تشتمل المستندات على سندات تسليم صادرة على مطبوعات (شركة (...) التجارية المحدودة)، وعليه فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة هذه الشركة بالتعامل محل الدعوى؟ فأوضح أن شركة (...) استحوذت على كامل رأس مال الشركة (...) وهما جزء من مجموعة شركات (...) القابضة. هكذا أجاب، وقد أرفق صوراً للسجلات التجارية وعقود التأسيس للشركتين. هذا وقد حضر لاحقاً وكيل المدعى عليها واستمهل للجواب، ثم أجاب في الجلسة المنعقدة في تاريخ 1443/11/30هـ قائلا: لقد تم الرجوع للحسابات المالية لدى موكلتي وتبين صحة المبلغ محل المطالبة وأن المدعية تستحقه في ذمة موكلي وقدره (98544) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً وموكلتي مستعدة بسداده للمدعية دون أتعاب المحاماة. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: إن موكلتي مستعدة بالتنازل عن أتعاب المحاماة في حال تم سداد المبلغ الأصلي لموكلتي قبل تاريخ 1443/12/26هـ هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر استعداد موكلته بسداد المبلغ للمدعية قبل ذلك التاريخ، ثم طلب الطرفان تأجيل الفصل في القضية للنظر فيما سيتم بخصوص ذلك. فأجابتهما الدائرة لذلك وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة في تاريخ1443/12/26هـ حضر وكيلا الطرفين، وبسؤالهما عما تم بخصوص ما ضبط في الجلسة الماضية؟ أجابت وكيلة المدعية بأنه لم يصل موكلتها أي حوالة من طرف المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب بأنه تم حوالة مبلغ (30000) ثلاثون ألف ريال في هذا اليوم على أن يتم تحويل الباقي خلال هذا الاسبوع . هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: بناء على ذلك وحيث إن الاتفاق كان على أن يتم حوالة كامل المبلغ وليس جزء منه، عليه فموكلتي تتمسك بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة. هكذا قررت، وبسؤالها عن مدى وصول الحوالة المذكورة لموكلتها؟ أجابت بأنها لم تصل لموكلتها حتى الآن. وبناء عليه أفهمتها الدائرة بتقديم مستندها على أتعاب المحاماة التي تطالب بالتعويض عنها والإفادة عن مدى وصول الحوالة المذكورة من وكيل المدعى عليها لموكلتها، على أن تقدم الإفادة عن ذلك قبل الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وعليه تم رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية المنعقدة في تاريخ 1444/1/3هـ حضر وكيلا الطرفين ثم أحالت وكيلة المدعية على الطلب المقدم منها على القضية، وبالاطلاع عليه تبين أنه مشفوع بنسخة لمستند باللغة الإنجليزية أوضحت وكيلة المدعية أنه عقد المحاماة محل طلبها، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم ترجمة له فاستعدت بذلك. ثم سألتها الدائرة عن جوابها على ما دفعت به المدعى عليها من سداد مبلغ ثلاثين ألف ريال لموكلتها ؟ فأجابت قائلة: نعم ذلك صحيح وعليه يصبح المتبقي لموكلتي من مبلغ المطالبة الأصلي مبلغا قدره (66888) ستة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً. هكذا قررت، وعليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/1/12هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وهي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وهو: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...)، وقد اطلعت الدائرة على ترجمة عقد المحاماة المقدمة من وكيلة المدعية بعد الجلسة الماضية، ثم سألت الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المدعى عليها قائلا: أطلب منح موكلتي مهلة لسداد المبلغ المتبقي للمدعية بسبب تأخر المقاولين في سداد مستحقات موكلتي لها. هكذا قرر، ثم قررت وكيلة المدعي قائلة: أكتفي بما سبق، وأعتذر عن إمهال المدعى عليها نظرا لأنه سبق إمهالها ثلاث مرات، وأحصر دعواي في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (68544) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا يمثل المبلغ المتبقي لموكلتي من مبلغ المطالبة الأصلي بعد حسم المبلغ المسدد من المدعى عليها أثناء المرافعة البالغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال، وأستدرك ما ذكرته في الجلسة الماضية من أن المتبقي مبلغ (66888) ستة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً حيث كان هناك خطأ مادي في المبلغ والصحيح أن المتبقي بعد حسم المسدد في المرافعة هو (68544) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا أحصر دعواي في المطالبة به كطلب أصلي بالإضافة إلى طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال. هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليها المذكور بصحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، ولأنه مخول في وكالته بحق الإقرار عنها، ولأن وكيلة المدعية قد قبلت بتنازل موكلتها عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة في حال تم سداد كامل المبلغ الأصلي للمطالبة قبل تاريخ 1443/12/26هـ، ولأن المدعى عليها لم تلتزم بذلك حيث سددت مبلغا قدره (30000) ثلاثون ألف ريال فقط، ولأن وكيلة المدعية مخولة بحق الإقرار عنها وقد أقرت بحوالة المبلغ المذكور لموكلتها وحصرت دعواها بناء على ذلك في المطالبة بما تبقى من المبلغ الأصلي وهو (68544) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا وفق ما استدركت به في جلسة هذا اليوم مع تمسكها بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية للمبلغ المذكور في ذمة المدعى عليها وقدره (68544) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا وتقضي للمدعية بذلك، وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فبناء على ثبوت حقها الأصلي وعدم تحقق ما علَّقت عليه المدعية تنازلها عن المطالبة بتلك الأتعاب، ومن حيث إن المقرر فقهاً أن المدين بالحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه بسبب ذلك، ومن حيث إن الثابت أن المدعية سبق وأن طالبت المدعى عليها بأداء المبلغ محل الدعوى وذلك من خلال اتخاذ إجراءات الإخطار والمصالحة المرفقة مستنداتها مع الدعوى، وبما أنه لم يظهر من دفوع المدعى عليها في المرافعة ما يبرر لها ولو ظاهراً عدم سداد مستحقات المدعية تلك أو التأخر فيها، وبما أن هذه الدعوى الماثلة حسب قدر مبلغ المطالبة فيها من الدعاوى التي يجب نظاماً رفعها من محامٍ؛ طبقاً لنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قدمت عقد الأتعاب الذي تسند إليه مطالبتها الماثلة وقدمت ترجمة له تبين بها أنه يتضمن تقدير الأتعاب بما نسبته (20%) من أي مبلغ يحصل لا يتجاوز مائة ألف ريال، وبما أن المقرر في هذا الصدد أن التعويض عن أضرار التقاضي عامة بما فيها أتعاب المحاماة إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة وأخذاً بالعادة في هذا الشأن تقدر التعويض المستحق للمدعية عن أتعاب المحاماة بما نسبته (10%) من إجمالي أصل المبلغ محل المطالبة في الدعوى البالغ قدره (98544) ثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً؛ وذلك اعتباراً بأن ما تم سداده منه إنما سُدد أثناء المرافعة وبعد أن تم رفع الدعوى وتحقق سببُ تحمُّلِ المدعية تلك الأتعاب، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبية مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ الشركة (...) للصناعة والتجارة المحدودة (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (78398.4) ثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وأربعة هللات ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث