حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447256967

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029636/1444
رقم الحكم:447256967
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029636 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447256967 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449029636 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المحامي (...) بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٢هـ على أن يقوم المحامي بالترافع عن المدعي في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439007685) وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى التجارية السابعة بشأن مطالبة مالية على أن يستحق المحامي مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريالًا متى كسب القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ قدره (29.750) تسع وعشرون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالًا للمدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (437169567) وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامي (...) بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣هـ. ٢- صك الحكم الصادر عن هذه الدائرة برقم ٤٣٧١٦٩٥٦٧ وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٦٨٥ وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي ضد المدعى عليه والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٩.٧٥٠) ريالًا. ٣- حوالة بنكية على مصرف (...) تضمنت تحويل المدعي للمحامي (...) مبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: إن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة كونه مبالغ فيه، وإنما يستحق أقل منه حسب ما تقدره الدائرة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامي صالح الغفيلي بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣هـ. ٢- صك الحكم الصادر عن هذه الدائرة برقم ٤٣٧١٦٩٥٦٧ وتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٦٨٥ وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي ضد المدعى عليه والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٩.٧٥٠) ريالًا. ٣- حوالة بنكية على مصرف (...) تضمنت تحويل المدعي للمحامي (...) مبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٢م. ولما أقر المدعى عليه باستحقاق المدعي لمبلغ أقل من مبلغ المطالبة حسب ما تقدره الدائرة، ولما كان التعويض قائم على تحقق أركانه الثلاثة المتمثلة في وجود الضرر وثبوت الخطأ والعلاقة السببية بينهما، ولما ثبت للدائرة بعد اطلاعها على صك الحكم المرفق الصادر عن هذه الدائرة تحقق هذه الأركان الثلاثة؛ حيث عجز المدعى عليه عن إثبات تسليمه البضاعة للمدعي الموصوفة في تلك الدعوى ورفض يمين المدعي على نفي الاستلام، ولما كان من المقرر فقهًا وقضاءً أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير مصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٤٦٢) ريال. ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٤.٤٦٢) أربعة آلاف وأربعمئة واثنان وستون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث