حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447220417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561539/1443
رقم الحكم:447220417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561539 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447220417 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439561539 لعام 1443 هـ المدعي: شركة فود للأغذية المدعى عليه: شركة الألوان السبعة للمطاعم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد الخضار والفاكهة بجميع أنواعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٩٤٢) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٩٤٢) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال، قائمة البينات: فواتير.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 16/01/1444هـ، لم يحضر أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وفي جلسة يوم 23/01/1444هـ، حضر الطرفان وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: عدم قبول لعدم اكتمال مستندات الدعوى أو الترجمة أو العقد وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في أوراق القضية المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث أرفق كشف حساب إلكتروني بغير اللغة العربية ولم يرفق ترجمة معتمدة ولم يرفق عقد أو أي اتفاق وبناء على الفقرة ومن المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. كما نصت المادة الحادية والأربعون بعد المائتين بأنه: تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية. وقد تبين للدائرة عدم اكتمال أوراق القضية وعليه وحيث تبين للدائرة ورود القضية غير مكتملة الأوراق الأمر الذي يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العقد والعلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم قبول طلب استمهال المدعي وتقرير عدم اكتمال أوراق القضية الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.