حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447049034
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431444/1443
رقم الحكم:447049034
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431444 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447049034 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439431444 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد قوى عاملة للمدعى عليها وذلك في إنشاءات تابعة للمدعى عليها، ابتداءاً من تاريخ 2021/01/21م، إلى تاريخ 2021/08/09م، وقد بلغت قيمة الفواتير (138,528) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً، لم يسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية كامل التزامها بمبلغ وقدره (138,528) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وخطأ المدعى عليها المتمثل في حبس منفعة العمالة وذلك بتاريخ 2021/02/07م، مما تسبب بحبس منفعة العمالة طوال مدة التعاقد مما حرم موكلته منفعتهم في اعمال أخرى، ومقدار التعويض المطلوب (50,000) خمسون ألفًا ريال، وأن المدعى عليها لم تلتزم بالتزاماتها وهي دفع كامل الفاتورة خلال (60) يوم من استلامها، وعدد الفواتير (7) فواتير ومضى على كل فاتورة من تاريخ استحقاقها اكثر من (60) يوم وهذا مما ألحق الضرر على موكلته حيث أن المدعى عليها استفادة من القوى العاملة بكامل منفعتهم وحرمت موكلته منفعة العمالة ولا يقتصر ذلك على منفعة موكلته فقط إنما حرمان العمالة من رواتبهم، حيث أن موكلته عليها دفع رواتب عمالتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مستندات الاستحقاق وقدرة (138,528) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقرة (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2021/01/10م، 2- عدد (7) فواتير على مطبوعات المدعية من تاريخ 2021/02/07م حتى 2021/08/09م ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة دعوى المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/01/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مستندات الاستحقاق وقدرة (138,528) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقرة (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة دعوى المدعية، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعية ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للدائرة مسوغ لإلزام المدعى عليها بذلك كون المدعى عليها أقرت من أول جلسة مما يدل على عدم قصد المماطلة، مما تنتهي معه إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره: 138.528 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب.