حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447048253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026811/1443
رقم الحكم:447048253
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026811 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447048253 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٨١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد كونتير وسقالات بثمن إجمالي قدره (١٧٢,٥٠٠) مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم تستلم المدعية كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بالامتناع عن توريد المتبقي، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٢٧٥) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- حوالتين صادرتين من حساب المدعية من بنك (...) إلى حساب المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٣٠,٥٨٢) مئة وثلاثون ألفاً وخمس مئة واثنان وثمانون ريالاً. ٢- أمر الشراء الصادر من المدعية على مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ م، ممهوراً بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية؟ أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها؟ أفادت بأنها حوالة المدعية بكامل مبلغ التوريد، ولم تلتزم المدعى عليها بتوريد كامل المواد محل أمر الشراء، وطلبت إلزام المدعى عليها بقيمة المتبقي الذي لم يورد، واستمهلت لإحضار ما يثبت ذلك، فأمهلتها الدائرة لذلك، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤالها عما استمهلت من أجله؟ أفادت بأنها أرفقته صباح هذا اليوم، وباطلاع الدائرة عليه أفهمتها بأن لها يمين المدعى عليه النافية فطلبتها، وبناءً عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وأشارت الدائرة أنها قامت بتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين النافية للدعوى، وقد ثبت للدائرة تبليغها لأداء اليمين ولم يحضر لأدائها، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٢٧٥) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، وذلك عبارة عن مبالغ حولتها المدعية لشراء بضاعة غير أن المدعى عليها لم تورد البضاعة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من حوالات وأمر شراء، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية أنها غير موصلة للحكم لمبلغ المطالبة وأن لها يمين المدعى عليها النافية فطلبتها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغها بها، مما يعد نكول منها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٤,٢٧٥) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث