حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447278206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439512225/1443
رقم الحكم:447278206
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512225 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447278206 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٢٢٢٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية المقيد في الدعوى بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ريال مقابل توريد منظفات وصابون وأدوات تجميل وتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه وتعذر تبليغها عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين تبلغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى التي مفادها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ريال مقابل توريد منظفات وصابون وأدوات تجميل ، وبسؤاله عن مستنداته أجاب انه يستند الى مطابقتي رصيد ممهورة بختم المدعى عليها الأولى بمبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ريال ، والثاني بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ريال مقابل توريد منظفات وصابون وأدوات تجميل ، ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على مطابقتي رصيد ممهورة بختم المدعى عليها الأولى بمبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ريال ، والثاني بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ مائة والفي ريال نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المتحدة - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠مائة والفي ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث