حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 447256826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439236440/1443
رقم الحكم:447256826
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439236440 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 447256826 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439236440 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للفعاليات الترفيهية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه تعاقد مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد 15 جهاز موزع إشارة بسعر ستمائة ريـــــ 600ـــــال للجهاز الواحد وثمان أجهزة نظام شبكة محمول بسعر ست الاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريـــــ 6235ـــــال للجهاز الواحد وقد ونص العقد المبرم في مادته الرابعة أنه يستحق قيمة العقد خلال مدة شهر واحد من تاريخ أمر تسليم البضاعة للمدعى عليها وكان استلام المدعى عليها لورقة أمر تسلم رقم ٢٠٧٣٠ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م ، وأمر تسلم رقم ٢٠٧٣٠١ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م، مع العلم أنه تم تعميد سعر الأجهزة باعتماد رسمي موقع من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق خلال الفترة المتفق عليها وهي شهر من تاريخ التسلم، وحيث تأخر السداد لما يزيد عن ثلاثة أشهر فلم تبدأ بالسداد إلا ٨/١١/٢٠٢٠ ولم يستلم من المدعى عليها إلا ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال، موزعة على أربع حوالات كل حوالة خمسة آلاف، ولم تقم بسداد باقي المبلغ المستحق، وقيمة العقد الاجمالي هو(٦٧.٧١٢) سبعة وستون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال، ، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره سبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريـــــ ٤٧٧١٢ ــــال لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 11/9/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/(...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة وأرسل إليها رابطها الإلكتروني وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى ، فطلبت الدائرة من المدعية وكالة إيداع محضر المصالحة فأجاب قائلاً أطلب مهلة لإيداعها هكذا أجاب , فأجيب لطلبه ولحصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وفي جلسة 19/9/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها المدعي وكالة والمثبتة بياناته سابقاً وحضر لحضوره/ (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) والاطلاع على وكالة الحاضر لم يتبين للدائرة وجود سجل تجاري يطابق سجل المدعى عليها وعليه أفهمت الدائرة الحاضر بتعديل الوكالة لتكون برقم السجل التجاري ليتسنى لها التحقق من الصفة فأبدا فهمه لذلك. وكان قد ورد للدائرة الطلب المقيد لديها برقم (...) وتاريخ 18/09/1443هـ والمرفق به تقرير المصالحة. فجرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفتها وبالاطلاع على الصحيفة وجد ما نصه " قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي بعقد توريد وتركيب عدد)١٥(جهاز(موزع إشارة) بسعر ٦٠٠ ريال للجهاز الواحد و(٨) أجهزة(نظام شبكة المحمول) بسعر ٦٢٣٥ للجهاز الواحد، ونص العقد المبرم في مادته الرابعة أن موكلتي تستحق قيمة العقد خلال مدة شهر واحد من تاريخ أمر تسليم البضاعة للمدعى عليها وكان استلام المدعى عليها لورقة أمر تسلم رقم ٢٠٧٣٠ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م ، وأمر تسلم رقم ٢٠٧٣٠١ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م، مع العلم أنه تم تعميد سعر الأجهزة باعتماد رسمي موقع من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق خلال الفترة المتفق عليها وهي شهر من تاريخ التسلم، وحيث تأخر السداد لما يزيد عن ثلاثة أشهر فلم تبدأ بالسداد إلا ٨/١١/٢٠٢٠ ولم تستلم موكلتي من المدعى عليها إلا ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال، موزعة على أربع حوالات كل حوالة خمسة آلاف، ولم تقم بسداد باقي المبلغ المستحق، وقيمة العقد الإجمالي هو(٦٧.٧١٢) سبعة وستون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال، وقد تضررت سمعة موكلتي لدى الموردين وتعطلت العديد من المصالح لفقد الثقة بموكلتي بسبب قلة السيولة لحجز المدعى عليه مال موكلتي بحبس جزء كبير من السيولة وتخلفها عن السداد. ويطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٧٧١٢) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي." أ.هـ ولأن دعوى المدعي غير محررة فجرى إفهامه بتحرير الدعوى وإيداعها من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام فأبدا فهمه لذلك واستعد به كما تقرر الدائرة تأجيل عقد الجلسة التحضيرية لحين تحرير الدعوى وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة .وفي جلسة 16/10/1443هـ و المعقودة الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفا الدعوى والمثبتة بياناتهما وما يدل عليهما سابقاً ، وكان قد وردنا الطلب رقم (430800780) وتاريخ 11/10/1443هـ المقدم من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه "سبق التقدم بدعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة العامة برقم (٤٢١٥٣٠٤٠٢) وتاريخ١٩/١٠/١٤٤٢هــ وصدر الصك رقم (٤٣١٨٨٩٢٢٣) وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣هــ (بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر القضية باعتبارها قضية بين تاجرين وتتعلق بالتوريد بناء لما جاء في النظام و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم(٢٨٢٦) ولما جاء في أسباب الحكم واكتسب الحكم القطعية) ونص الدعوى هو: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بعقد توريد وتركيب لعدد)١٥(جهاز باسم(موزع إشارة) بسعر (٦٠٠) ريال للجهاز الواحد وعدد(٨) أجهزة باسم(نظام شبكة المحمول) بسعر (٦٢٣٥) للجهاز الواحد، وذلك بأمر تعميد موقع من المدعى عليها لسعر الجهاز الواحد، وجاء في العقد المبرم مع المدعى عليها في المادة (٤) أن موكلتي تستحق قيمة العقد خلال شهر واحد من تاريخ أمر تسليم وتركيب البضاعة للمدعى عليها وحيث تم تسليمها وتركيبها بتاريخ استلام المدعى عليها لورقة أمر التسلم رقم ٢٠٧٣٠وتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م،وأمر التسلم رقم ٢٠٧٣٠١ وتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها خلال شهر وفق شرط العقد وحيث تأخر سدادها لما يزيد على ثلاثة أشهر، ولم تستلم موكلتي من المدعى عليها سوى (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٠م موزعة على أربعة حوالات، من إجمالي قيمة العقد كما في الفاتورة النهائية المرفقة وهي مبلغ وقدره(٦٧.٧١٢) سبعة وستون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (٤٧.٧١٢) سبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريالاً.عليه أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها لموكلتي وهو مبلغ (٤٧.٧١٢) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً. وحيث أن مااودعه المدعي وكالة أخيرا ليس هو التحرير المطلوب إذا أن المدعي وكالة ما زاد على أن نسخ التحرير الموجود على صحيفة الدعوى ووضعه في الطلبات وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على المبالغ الواردة بتحرير الدعوى وعند جمعها إلى بعضها وإنقاص المبلغ المسلم منها لا تتوافق النتيجة مع المبلغ المدون على الطلبات مما يعود على التحرير بالتناقض كما أن المدعي وكالة ذكر في الاسانيد محضر تسليم وبإطلاع الدائرة على المرفقات لم تجده فجرى إفهام المدعي بتحرير الدعوى وذلك من خلال ذكر أسماء الأجهزة وانواعها واقيامها مفردة ومجموعة على أن تتوافق الارقام حسابيا مع الطلبات وإيداعها من خلال الطلبات على القضية خلال مهلة قدرها أربعة أيام فأبدى فهمه لذلك واستعد به وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف.وفي جلسة 24/10/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما أستمهل لأجله فأجاب قائلاً إنني قمت بإيداعها عبر الطلبات على القضية وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على الطلب المقيد للدائرة برقم (433270855) وتاريخ 21/10/1443هـ فألفته يتضمن تحريراً للدعوى نصه ما يلي " تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١هــ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٠م للقيام بأعمال تركيب وتوريد في المزرعة الكائنة في منطقة (...)المسماة بمنتجع (...) والتي تديرها المدعى عليها وتنفيذاً للعقد قامت موكلتي بتركيب كل من الأجهزة التالية: ١-توريد وتركيب أجهزة مقوية لشبكة الجوال والإنترنت بالتردد:G2.5 , 3G , 4G , LTE مقوي الشبكة دون التأثير على الشبكة ويصل مداه إلى 150-200 متر، و يغطي جميع الشبكات ويشمل كل جهاز على (هوائي داخلي- هوائي خارجي-جميع العدة اللازمة-كهرباء-كبينة لكل جهاز- مروحة تبريد) وتم توزيعها في مناطق مختلفة من المنتجع حسب التوزيع المناسب للتغطية وحيث بلغ عدد الأجهزة الموردة والمركبة للمدعى عليها (٨) أجهزة بسعر (٦٢٣٥) للجهاز الواحد -غير شامل الضريبة- وبقيمة إجمالية (٤٩٨٨٠) ريال -غير شامل للضريبة- وتمت الموافقة الخطية من المدعى عليها باعتماد السعر للجهاز الواحد مطبوعًا على ورقها الرسمي ٢- تركيب وتوريد جهاز موزع-مكرر -إشارة داخل المنتجع والمباني لتغطية الشبكة الداخلية وايصال الهوائي الخارجي مع الهوائي الداخلي لإكمال أعمال الشبكة اللازمة وحيث تم تركيب عدد(١٥) جهاز مكرر للإشارة لدى المدعى عليها بقيمة(٦٠٠) ريال للجهاز الواحد -غير شامل للضريبة- وبقيمة اجمالية (٩٠٠٠) ريال- غير شامل الضريبة- وحيث تم إصدار أمر استلام للمدعى عليها برقم ٢٠٧٣٠ وتاريخ١٠/١٢/١٤٤١ه، ٣٠/٧/٢٠٢٠م، موقعاً من المدعى عليها، كما تم اصدار أمر استلام آخر برقم٢٠٧٣١ وتاريخ١٠/١٢/١٤٤٢ه، ٣٠/٧/٢٠٢٠م، موقعًا من المدعى عليها وبذلك يكون مبلغ الأجهزة مجتمعة هو(٥٨٨٨٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مائة وثمانون ريالًا ويضاف عليها مبلغ الضريبة ١٥٪ وهو(٨٨٣٢) ثمانية آلاف وثمان مائة واثنان وثلاثون ريالًا وبذلك يكون المبلغ الإجمالي للعقد هو(٦٧٧١٢) سبعة وستون ألفا وسبعمائة واثنا عشر ريال -شامل لضريبة القيمة المضافة- وحيث تم التواصل مع المدعى عليها للسداد فماطلت في السداد لأشهر وقد نص العقد في المادة (٤) منه على (أن السداد يكون خلال شهر واحد من الاستلام والتوريد والتركيب وأن إجمالي التكلفة للعقد تكون بحسب العدد النهائي الذي سيتم توريده وتركيبه) وبعد محاولات جرت مع المدعى عليها دفعت مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط على حوالات أربعة وتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٤٧٧١٢) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مائة واثنا عشر ريالاً -شاملاً للقيمة المضافة- وسبق التقدم بدعوى رقم (٤٢١٥٣٠٤٠٢) بتاريخ١٩/١٠/١٤٤٢هــ أمام المحكمة العامة بذات موضوع الدعوى وتم الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لاختلاف الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص المحاكم والدوائر التجارية بصك الحكم (٤٣١٨٨٩٢٢٣) وتاريخ٢٢/٣/١٤٤٣هـــ. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٧.٧١٢) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً المتبقي في ذمتها لموكلتي هذا ما أطلب. " أ.هـ وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أودع مذكرة هذا نصها " تنكر موكلتي كل ماجاء به المدعي من مستندات حيث أنها لم توقع مع المدعي على الإطلاق ولم تقوم بتفويض من ينوب عنها نهائيا لتوقيع العقود والاستلامات وغيرها من المستندات مع المدعي .وبما أن المكان مكان ترفيهي ويستقطب الزبائن ولحاجة المكان لأجهزة تقوية اشارة الجوال لخدمة الزبائن قام احد الزبائن (...)الجنسية بعرض خدماته لتوفير وتركيب اجهزة تقوية الإشارة وبعد اطلاعه على الموقع على ارض الواقع تم الإتفاق معه شفهيا لتركيب 15 جهاز بكامل ملحقاتها بمبلغ اجمالي 20000 الف ريال فقط تم تحويل دفعة 5000 ريال قبل البدء بالتركيب وتم استيفاءه لباقي المبلغ بعد الانتهاء من تركيب الأجهزة على شكل دفعات . " أ.هـ عليه قررت الدائرة عقد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن حصر بيناته في هذه الدعوى أجاب قائلاً أولاً: العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: تعميد السعر على مطبوعات المدعى عليها. ثالثاً: أمري استلام موقعة من المدعى عليها تتضمن عدد الأجهزة المستلمة لكلا النوعين. رابعاً: حوالات من المدعى عليها لموكلي. خامساً: رسائل نصية بين موظف موكلي المدعو (...) وبين ممثل المدعى عليها مشعل النومسي. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينات موكلته بهذه الدعوى أجاب قائلاً ليس لدي بينات هكذا أجاب ثم تقرر الدائرة أن مستوى تعقيد القضية شديد ومحل المنازعة بين الطرفين مطالبة بمستحقات مالية ناشئة عن عقد مقاولة وبهذا تكون الدائرة ختمة الجلسة التحضيرية. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على البينات المقدمة من المدعي والمتمثلة في العقد وتعميد السعر وأمر الاستلام والحوالات والرسائل النصية أجاب قائلاً اطلب مهلة لذلك فأجيب لطلبه وأفهم بإيداعها من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادم بثلاثة أيام فأبدا فهمه لذلك وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر .وفي جلسة 8/11/1443هـ و المعقودة الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر /المدعي وكالة المثبت بياناته سلفً ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وحيث استمهل وكيلها للاجابة ولم يودع مذكرة لجوابه مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الجواب كما تشير الدائرة أنه حضر معرف مجهول تعذر على الدائرة اثبات حضوره لعدم فتح الكاميرا , وقد حضر (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤاله عن صفته في هذه الدعوى أجاب قائلاً أنني وكيل بموجب الوكالة رقم (...) هكذا أجاب . ثم جرى سؤاله هل يحمل رخصة محاماة أجاب قائلاً لا هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للتأمل والدراسة وأقفلت الجلسة الساعة 10:45وفي جلسة 22/11/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة في الجلسة السابقة قفل باب المرافعة واستنادا على الفقرة 1 من المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة فتح باب المرافعة بعد قفله وذلك لسماع جواب المدعى عليه وكالة عن البينات المقدمة من المدعي وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه اودع مذكره هذا نصه"تنكر موكلتي كل ما قدمته المدعيه من مستندات في دعواها ولا تمت للواقع بصلة ولم يتم الاتفاق معه خطياً بل كما ذكرت في الجلسة الماضية فقط كان اتفاقا شفهياً مع المدعو/ (...) الذي اتى للموقع بصفته زائراً وهو ما يتبين لكم من بينات المدعية " حوالات المدعى عليها " والذي تم تحرير اسمه عند التحويل من قِبل المدعى عليها باسم / (...) وتم التعامل معه بشكل شخصي وباتفاق شفهي دون تحرير اي عقود او مستندات إطلاقاً لذا استغل المدعي عدم حيازتنا لما يثبت ماهيه الحوالات في رفع هذه الدعوى ضد موكلتي . اما بالنسبة لبقية اسانيد المدعي الفت انتباه فضيلتكم انه بعد طلبكم لحصر البينات من الطرفين في الجلسة الماضية امتنع المدعي او وكيله من ارفاق الفاتورة التي ارفقت بالجلسات الماضية وذلك لتعارضها مع بقية الأسانيد .كما نلفت انتباه فضيلتكم ردا على ما جاء بأسانيد المدعي ما يلي: أولا / بالنسبة لأسانيد الاستلام كيف يمكن للمدعى عليها توقيع استلام مشروع مقاولة و بهذا المبلغ كما يدعيه المدعي بتاريخ 30/7/2020 م دون حصولها على فاتورة تبين جميع الأجهزة التي تم تركيبها وارقامها التسلسلية وذلك لحفظ حقها بالضمان الملزم من وزارة التجارة على تاجر الأجهزة الألكترونية حيث أن الفاتورة المحررة من قِبل المدعي بتاريخ 8/2/2020 لا تحتوي على بيانات كافية عن الأجهزة وانواعها و كذلك تم تحريرها بتاريخ لا يتوافق مع بقية الأسانيد الأخرى , لذلك امتنع المدعي او وكيله عن ذكر الفاتورة بحصر الاسانيد في الجلسة السابقة .ثانيا / بالنسبة للرسالة النصية التي تم ارسالها لممثل الشركة حتى وان تم ارسالها من قبل المدعي على هاتف ممثل المدعى عليها لا تعني اثبات حقه بالمطالبة لعدم احتوائها على ما يثبت بإقرار ممثل الشركة بحق المدعي ؛ وحتى ان وجد ذلك ينكر ممثل الشركة كل ما يتعلق بالمراسلات بهذا الخصوص أياً كان مصدرها وعلى المدعي احضار ما يثبت ذلك بشكل رسمي. ثالثا / بالنسبة للتعميد والعقد المرفق من قبل المدعي لم تقوم المدعى عليها بالتوقيع مع المدعي نهائيا ولم تقوم بالتفويض بشكل رسمي من الغرفة التجارية أو التوكيل بوكالة شرعية لمن ينوب عنها بالتوقيع و على المحكمة مطالبة المدعي بإحضار ما يثبت بتفويض او توكيل الموقع بالعقد .رابعا / العقد المقدم من المدعية لا يحتوى على تواريخ لا تاريخ تحرير العقد ولا تاريخ بداية العمل ، وكذلك الختم بأسم مؤسسة (...) والمطبوعات بإسم مؤسسة (...) بناءً على ذلك / نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية ." أ.هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً أطلب مهله للجواب فأجيب لطلبه وإفهم بايداع جوابه من خلال الطلبات على القضية خلال ثلاثة ايام فأبدى فهمه لذلك ولحصول المطلوب جرى رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وعشر دقائق، وفي جلسة 30/11/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما أستمهل لأجله فأجاب قائلاً إنني قمت بإيداعها من خلال الطلبات على القضية وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على الطلب المقيد للدائرة رقم (433733988) وتاريخ 27/11/1443هـ والمتضمن " ما جاء في جواب المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلًا، إذ أنها أنكرت ما ثبت للدائرة وذلك استنادًا لإقرار المدعى عليها أمامها مرتين متالتين بصحة العلاقة وصحة الاتفاق وصحة المبالغ المسلمة منها تصديقًا لدعوانا وذلك في موضعين الموضع الأول: " وبما أن المكان مكان ترفيهي ويستقطب الزبائن ولحاجة المكان لأجهزة تقوية إشارة الجوال لخدمة الزبائن قام أحد الزبائن (...)الجنسية بعرض خدماته لتوفير وتركيب أجهزة تقوية الإشارة وبعد إطلاعه على الموقع على أرض الواقع تم الاتفاق معه شفهياً لتركيب ١٥ جهاز بكامل ملحقاتها بمبلغ اجمالي ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال"، الموضع الثاني: " كان اتفاقا شفهياً مع المدعو (...) " بهذه الإقرارات يثبت للدائرة قيام العلاقة وقيام موكلي بكامل أعماله المتفق عليها وإقرار المدعى عليها بصحة المبلغ المدفوع لموكلي حيث لا إنكار بعد إقرار ، كما أن الداعي لنفي المدعى عليها لما زاد على المبلغ المسلم هو محاولة التنصل لما ثبت في ذمتها لموكلي ؛ باعتبار أن نفي المدعى عليها للعقد الموقع والمختوم منها ولأوامر الإستلام الموقعة والمختومة منها وتعميد السعر الذي هو على مطبوعاتها الرسمية مذيلا بختم المدعى عليها وتوقيعها -سأثبت صفة (...) في آخر الرد- كما أشار الإتفاق المبرم مع المدعى عليها في المادة (٤) منه على أن: "إجمالي تكلفة التنفيذ تخضع للعدد النهائي الذي سيتم توريده واعتماده خلال فترة التنفيذ.." وأما ما يخص الضمان فهو مشمول في العقد كما في المادة (١-٣) "يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان لمدة سنة من تاريخ استلام الطرف الأول على الأجهزة واستبدالها في حال تعطلها خلال مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من بلاغ تعطل الجهاز" فموكلي هو الملتزم بالضمان تجاه المدعى عليها بموجب العقد. بشأن أمري الاستلام الموقعة من المدعى عليها فإن موكلي سلم الفاتورة النهائية للمدعى عليها بموجب توقيع المدعى عليها على أمري الاستلام والتي أثارت المدعى عليها دعوى مناقضة الفاتورة للبينات المقدمة منا وليس لدعوى المناقضة وجه؛ إذ أن أمري الاستلام كانا بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م وفور توقيع المدعى عليها على أمري التسليم سلم موكلي الفاتورة النهائية للمدعى عليها بتاريخ ٢/٨/٢٠٢٠م وأما تقدم رقم (اثنان) على (الثمانية) في التاريخ كما في دفع المدعى عليها فهو خطأ مادي في الإدخال إذ أن الأمور الشكلية لا تسقط حق موكلي فالفاتورة ليست في حكم السند التنفيذي كما أنه لم تقم علاقة بين موكلي والمدعى عليها في التاريخ محل اعتراض المدعى عليها وهو ٨/٢/٢٠٢٠م كما أن دعواها بمعارضة هذا التاريخ المقلوب لبينات موكلي لا يستقيم مما لا يبقى معه احتمال إلا أن يكون خطأ مادي كما ذكرنا ومرفق لفضيلتكم نسخة الفاتورة النهائية حيث جاءت حصراً لما في أمري الاستلام فلا يقبل عقلا سبق الفاتورة عليهما وعلى زمن قيام العلاقة بين الطرفين(مرفق١). بشأن دفع المدعى عليها بأن مديرها المالي (...) ليس مخولاً بإمضاء هذه الاتفاقيات فغير صحيح، لأن المدعى عليها قد أقرت بأن (...) منسوب لها وطلبت بناء على ذلك بيان ما يفوض مديرها المالي وهي قد أقرت قبل ذلك أيضًا بحصول اتفاق شفهي من المدعى عليها مع موكلي وبه حصل الإيجاب والقبول مما لا يلزم معه بيان بتفويض المدير المالي مع أني سأذكره لانعقاد اتفاق الطرفين وعليه فإن توقيع المدير المالي على البينات المقدمة هو أثرٌ لهذا الاتفاق، وعليه فإن تفويض مازن ثابت ببينتين البينة الأولى: أن (...) قد تم تسميته هو بنفسه شريكًا في عقد تأسيس الشركة المدعى عليها شراكةً مع المدعو (...) (الرئيس التنفيذي)بنسبة ٣٣٪من رأس مال الشركة بحسب عقد تأسيس شركة (...) المبرم بتاريخ١٢/٧/١٤٤١ه حيث جاء تفويض المدير المالي صراحة فيه في الشاهد: " عاشراً: إدارة الشركة كما يتولى الادارة المالية للشركة السيد/ (...) بصفته المدير المالي التنفيذي بموجب عقد مستقل وله السلطات والصلاحيات التالية:..٣- تحديد العلاقة مع الجهات الخارجية المتعلقة بالشؤون والإجراءات المالية والمحاسبية والمعلوماتية والرقابة وإبرام العقود أو فسخها" انتهى.. فإبرام العقود من صلاحياته مما لامناص للمدعى عليها منه(مرفق٢)، الثاني: كما فوضت المدعى عليها المذكور بالتفويض المصدق من الغرفة التجارية بحائل لصالح المدعى عليها من قبل المدعو (...) بالتفويض رقم ١٨٧٠٧٠ وتاريخ ٥/٩/١٤٤١ه بإبرام العقود والتفاوض(مرفق٣)." ويطلب على ما سبق من بيان أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي باقي ما في ذمتها له حسب ما جاء في طلبات دعوى موكلي" أ. هـ . ثم جرى إفهام المدعي وكالة بترجمة أوامر الاستلام ترجمة معتمدة وإيداعها من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام، كما أفهم بإحضار المدعو / (...) في الجلسة القادمة فأبدى فهمه لذلك ، فجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل الأجهزة محل الدعوى مركبة في عقار موكله فأجاب قائلا: جزء منها مركب عدده اثنا عشر أو خمسة عشرة وهي أجهزة تقوية واطلب مهله للنظر في باقي الأجهزة محل الدعوى هكذا أجاب فأجيب لطلبه وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسة وعشرون دقيقة.وفي جلسة 4/1/1444هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً: لقد أودعت البيان مترجماً عبر الطلبات على القضية كما أني أحضرت المدعو (...) هكذا أجاب وبالإطلاع على الطلب المقيد لدى الدائرة برقم 433992758 في 29/12/1443هـ إتضح للدائرة تضمنه لترجمة أوامر الاستلام وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل لأجله بشأن الإجابة على عدد الأجهزة المركبة بالموقع والتي هي محل الدعوى أجاب قائلاً: عدد الأجهزة المركبة هي كالتالي: سبعة أجهزة استقبال إشارة وثمانية أجهزة موزع إشارة هكذا أجاب ثم قرر قائلاً: أن لدي جواباً محرراً أطلب إيداعه فجرى إفهامه بإيداعه من خلال الطلبات على القضية لكون الدائرة لم تطلب منه إلا الجواب المدون بعاليه . ثم جرى سؤال الحاضر في هذه الجلسة (...) (...)الجنسية بموجب الإقامة رقم (...)عند من يعمل ولصالح من عقد الإتفاق محل الدعوى فأجاب قائلاً: أعمل لدى مؤسسة (...) وعقدت الاتفاق لصالح المؤسسة هكذا أجاب . ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن أوامر الاستلام الموقعة من موكلته والمودع ترجمتها بهذه الجلسة أجاب قائلاً: أوامر الاستلام غير صحيحة وهي مصطنعة على موكلتي هكذا أجاب . فجرى سؤاله أن توقيع (...) عليها فما يأول ذلك فأجاب قائلاً: أن موكلتي لم تفوض (...) بإبرام العقود البتة هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل التوقيع يعود ل(...) الذي يعمل تحت موكلته فأجاب قائلاً: نعم ولكن موكلتي لم تفوضه بذلك البتة هكذا أجاب ثم قرر قائلاً: أنني لم أقل نعم وإنما قلت لا تعلم موكلتي بذلك هكذا أجاب ثم جرى سؤاله من الذي قام بتركيب الأجهزة التي يقر بها لدى موكلته فأجاب قائلاً: هذا الحاضر المدعو / (...) هكذا أجاب ثم جرى سؤاله أين الاتفاق الذي بين موكلته وبين (...) أجاب قائلاً: كان الاتفاق شفهياً على مبلغ قدره عشرون ألف ريال هكذا أجاب ثم جرى سؤاله كم تسعيرة الجهاز المفرد من التي يقر بها فأجاب قائلاً: كان اتفاقاً مجملاً حيث تم الاتفاق على خمسة عشر جهازاً بثمن وقدره عشرون ألف ريال هكذا أجاب فجرى سؤاله هل (...) يعمل لدى موكلته أجاب قائلا نعم هكذا أجاب فجرى إفهامه بإحضار مازن في الجلسة القادمة فأجاب قائلاً: أنه كان يعمل لدى موكلتي وقد غادر البلاد قبل عام ونصف هكذا أجاب ولإنتهاء وقت الجلسة وزيادة رفعت في تمام الساعة 10:20 .وفي جلسة 11/1/1444هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً ، وكان المدعى عليه وكالة قد أودع مذكرة هذا نصها " أولاً:- بالنسبة لطلب فضيلتكم لعدد الأجهزة التي تم تركيبها فقد تم التفاوض بين المدعو / (...) شخصياً وبشكل شفهي وبين المدعو / (...) بصفته أخ ممثل المدعى عليها وذلك بتركيب "عدد 7 أجهزة استقبال إشارة و عدد 8 أجهزة موزع إشارة إرسال بالإضافة إلى ملحقاتها وهي عدد 7 انتينا (هوائي) و عدد 4 صناديق صغيرة الحجم بالإضافة إلى أسلاك كهرباء 2مل لتوصيل الأجهزة بالكهرباء و أسلاك إشارة لربط الأجهزة مع بعضها البعض " مقطوعة بقيمة إجمالية عشرون ألف ريال فقط وبعد التركيب تم استيفاء المدعو (...) للمبلغ المتفق عليه بالكامل على شكل دفعات . ثانياً:- أرفق المدعي مستندين يستدل بهن على صحه دعواه المستند الأول عبارة عن تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمدعو (...) على التفاوض مع مالك عقار باستئجار عقاره المملوك له بموجب الصك رقم 441 وتاريخ جماد الآخر 1426 والواقع بمخطط رقم 97 . والمستند الثاني عبارة عن عقد شراكة بين ثلاثة شركاء الأول المدعو (...) والثاني المدعو (...) والثالث المدعو (...) ، فقط ، وبتأمل هاذين المستندين نجد أنه ليس لهن علاقة بهذه القضية إطلاقاً ولا يعتبر دليلاً على دعواهم حيث أن التفويض يختص بتفويض المدعو / (...) للتفاوض نيابة عنها لاستئجار عقار وليس تفويض بتحرير العقود وتوقيع العقود كما ذكر المدعي , بل بالعكس يعتبر دليل قطعي لموكلتي بعدم إعطاء الصلاحيات من موكلتي للمدعو / (...) بأي شكل من الأشكال إلا بوجود تفويض رسمي وموضح به العمل المراد منه . و المستند الثاني عقد شراكة مرفق من قبل المدعي أيضاً ليس دليلاً على صحة دعوى المدعي وليس له علاقة بهذه القضية إطلاقاً والتطرق إليه يزيد من تشعب القضية فهذا العقد غير رسمي ولم يتم العمل به كون المدعو مشعل اتفق مع الشركاء مازن ورائد على عدة شروط منها استكمال إجراءات تعديل الإقامة من إقامة عامل عادي إلى مستثمر ولم يتم ذلك , كما ألفت انتباه فضيلتكم بأن حيازة المدعي لهذا التفويض الذي ليس له صلة بهذه الدعوى والخاص بالشؤون الداخلية لموكلتي وكذلك حيازته على العقد الخاص بين موكلتي وبين المدعو/ (...) يعتبر دليل قطعياُ على العلاقة الوطيدة بين المدعو / (...) (...)الجنسية وبين المدعو (...) أردني الجنسية, وهذا ما يثير الشك بوجود اتفاقيات بين الطرفين وذلك لتبادلهم المستندات المقدمة ". أ. هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة أن عدد الأجهزة التي أقر بها في الجلسة الماضية يختلف عما هو مدون في المذكرة المودعة في هذه الجلسة فأجاب قائلا: أن الأجهزة لم تتغير ولكن الذي زاد هو الملحقات هكذا أجاب . ثم جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهم مزيد إضافة على ما تقدم فقرر الجميع الاكتفاء بما مضى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للتأمل .وفي جلسة 25/1/1444هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقا ، وقد جرى من الدائرة في الجلسة السابقة قفل باب المرافعة عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقائع الدعوى ؛ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره سبعة وأربعون ألف وسبعمائة واثنا عشر (47712) ريال، وهو يمثل الباقي من ثمن البضاعة الموردة للمدعى عليها . وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) . وفيما يتصل بموضوع الدعوى: ولما كان المدعي أقام دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينه وبين المدعى عليها على توريد وتركيب أجهزة تقوبة وتكرار شبكة الجوال على وفق ما هو مفصل في دعواه وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن التوريد ، ولما كان جواب المدعى عليها بإنكار التعامل جملة وتفصيلا مع المدعي ومؤسسته ويطلب رد الدعوى ، ويذكر أن موكلته أتفقت مع المدعو (...) على عقد شفهي يتضمن تركيب مجموعة من أجهزة الإشارة للجوال بمبلغ مقطوع قدره عشرون ألف ريـ20000ـال وقد سلمت المبلغ محل العقد ولا صلة لها بالمدعي البته ،وحيث أحضرت الدائرة المدعو (...) وسألته لصالح من يعمل فذكر أنه يعمل لصالح المدعي ومؤسسته ، وحيث أطلعت الدائرة على البينات المقدمة في هذه الدعوى والتي تضمنت عرض السعر الخاص بأحد الأجهزة و الممهور بخاتم المدعى عليها والموقع من قبل (...) و الموجه ل(...) ، كما أطلعت الدائرة على أوامر الإستلام المترجمه والممهور عليها بتوقيعات تتطابق مع توقيع (...) المدون على عرض السعر والذي تضمن عدد الأجهزة محل الإستلام ،والمطابق لما يدعي به المدعي في دعواه ،وحيث سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المدعو (...) فذكر بأنه يعمل لدى موكلته وقد غادر البلاد ولا يستعد بإحضاره ، وحيث ثبت للدائرة تعاقد المدعى عليها مع المدعو (...) والذي يعمل لصالح المدعي ببعض العقد محل الدعوى وذلك بموجب اقرار المدعى عليه وكالة ، كما ثبت بقية العقد بموجب أوامر الاستلام الموقع عليها من (...) والذي يعمل لدى المدعى عليها ، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المدعى عليه وكالة من أن التواقيع لا تعود ل(...) وذلك لأمرين الأول منها أن تواقيعه متطابقة مع عقد التاسيس الذي يقر به المدعى عليه وكالة ولكنه يدفع بأنه مشروط ولم يدخل حيز العمل , والثاني أنه قرر بأن (...) ليس مفوضاً فما الداعي الى الدفع بالتفويض من عدمه إذا كانت التواقيع لا تعود له ، مع انه قرر عائديتها له ثم رجع عن ذلك . الأمر الذي تطمئن الدائره معه الى عائدية التواقيع للمدعو ما زن خماش ، ولا ينال مما حكمت به الدائرة أيضاً ما يدفع به المدعى عليه من عدم تفويض (...) بإبرام العقود ، فإن وقوع ذلك منه دليل على التفويض أو إهمال المدعى عليها في مسؤوليتها من جهة السماح لموظفيها بإبرام العقود وفي مقرها ولا يمكن بأي حال الاحتجاج بهذا الإهمال – والذي يعتبر أمرًا وشأنًا داخليًا بين المدعى عليها والعامل لديها – على الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال. وخلاصة القول هنا فإنه قد ثبت للدائرة صحة أوامر الاستلام المتضمنة استلام الأجهزة محل التوريد بأدلة وقرائن وفق ما سبق بيانه تفصيلاً،لذلك كله فإن الدائرة تنتهي الى حكمها الوارد بمنطوقه . كما تشير الدائرة أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقاً لكون مبلغ المطالبة فيه أقل من خمسين ألف ريـ50000ـال استناداً على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية وكذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2/19/41 بتاريخ 25/10/1441 هـ المبلغ إلينا بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ت في 25/11/1441هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للفعاليات الترفيهية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة وأربعون ألف وسبعمائة واثنا عشر (47712) ريال وهو الباقي من ثمن الأجهزة محل التوريد وذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.