حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447179550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005205/1444
رقم الحكم:447179550
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005205 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447179550 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449005205 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بما يلي: ففي يوم الاثنين الموافق 17 / 1/ 1444هـ عقدت الدائرة القضائية الجلسة التحضيرية، وفي سياق التحقق من المسائل الأولية تبين للدائرة أن المدعى عليه أجنبي وبسؤاله عن رخصة الاستثمار بناء على نظام الاستثمار الأجنبي قرر أنه يعمل لدى مؤسسة (...) وليس مستثمرا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بالنظام وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن طلب فسخ عقد المقاولة وبالاطلاع على ثمن العقد وجدته 225,000ألف، وبسؤال وكيل المدعية عن تحديد الطرف الاخر الذي تم إبرام العقد معه من قبل موكلته قرر أن العقد أبرم مع مؤسسة (...) لكن المدعى عليه أمجد هو من استلم المبلغ بناء على أنه يمثل المؤسسة. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أمرا واجبا على الدائرة القضائية وفقا للمادة 90 من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما تبين للدائرة أن الدعوى المشار إليها في الوقائع فيها أمران يمنعان قبول الدعوى وهما الأول: عدم الاختصاص؛ لأن المدعى عليه أجنبي ولا يحمل رخصة استثمار بناء على نظام الاستثمار الأجنبي، ولأن المناط المعتبر لصفة الشخص في الاختصاص وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ هو كون المدعى عليه تاجرا، ولأن الأصل في الشخص الطبيعي أنه لا يحمل وصف التاجر وعلى من يدعي صفة التاجر البينة، ولما قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه ممثل للمؤسسة فهذا نفي منه أن المدعى عليه يحمل وصف التاجر، وزيادة على ذلك كون قيمة المطالبة الأصلية في طلب المدعي هو 225,000 ألف وهو أقل من خمسمائة ألف ريال حيث إنه طلب فسخ العقد، والمعتبر في مثل هذا الطلب قيمة الالتزام الناشئة عنه إعمالا للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأمر الثاني: عدم الصفة؛ وذلك لما قرره وكيل المدعية من أن الطرف المتعاقد مع موكلته هو مؤسسة (...) لا المدعى عليه، وحيث إن جوهر الدعوى هو العقد، والعلاقة التعاقدية نشأت ـ وفقا لإفادة وكيل المدعية ـ بين موكلته ومؤسسة (...) مما يتضح عدم صفة المدعى عليه الحاضر، فالعقد مبرم بين طرفين فينحصر أثر العقد بينهما ولا يتعداه إلى الغير الا وفق استثناءات غير متحققة في الدعوى الماثلة أمام الدائرة. ولا يقال أن عدم الاختصاص أمر شكلي يمنع من مناقشة مسألة الصفة لكونها أمرا موضوعيا، وذلك لأن مسألة الصفة يتنازعها أمران: الأول / اعتبارها من المسائل الشكلية، الثاني/ اعتبارها من المسائل الموضوعية، فيقال أن من المسائل الشكلية ما يتصل بالنظر في الموضوع بالقدر اللازم للفصل فيها ومنها مسألة الصفة، ومما يدل على أن مسالة الصفة من المسائل الشكلية اطراد المنظم باقتران مسألة الصفة مع المسائل الشكلية الأخرى المتفق عليها كما ورد في الفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية " أو الدفع بانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة" ولا ينال مما سبق تأسيسه في انعدام صفة المدعى عليه مما نتج عنه عدم قبول الدعوى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ونصها" إذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة" حيث إن إعمال حكم هذه المادة وهو " أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة" مترتب على تحقق الفرض المذكور في المادة ومنها الجوهري في هذه الدعوى وهو " الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه" وحيث إن "الدفع" مصطلح إجرائي متعلق بأطراف الدعوى لا الدائرة، وحيث إن المدعى عليه لم يدفع بهذا الدفع وإنما حكمت به الدائرة من تلقاء نفسها استنادا للفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ونصها: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما تصل به قناعة الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا رقم 449005205 المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية مقيم رقم (...)؛ لما هو موضح في الأسباب.