حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447223237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480546/1443
رقم الحكم:447223237
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480546 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447223237 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٥٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بصحيفة دعوى قدّمها المدعي وذكر فيها: أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها سلّم موكله المدعى عليه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، كرأس مال للمضاربة به في نشاط أغذية، موضحاً أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته ولم يعد رأس المال، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م، وطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- حوالة بنكية صادرة من حساب المدعي في مصرف (...)إلى حساب المدعى عليه تتضمن مبلغ المطالبة. ٢- حكم صادر من المحكمة العامة بالرياض (الدائرة العامة الثالثة والثلاثون) بناء على القضية رقم (٤٣١٩٢٦٧٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ. ثم قدم المدعى عليه أصالة جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (ادعى المدعي فيها وجود شراكة بيني وبين المدعي أصالة، فقد تم نظر هذه القضية قبل ذلك من قبل الدائرة الثالثة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض وقد ادعى حينها أنه اقرضني مبلغ خمسون ألف ريال وحين ذكرت أن ذلك كان مشاركة انكر ذلك وقال أنه قرض حسن على أن يرده بعد شهر، وحين لم توجد بينة عرض ناظر القضية اليمين فاستعد لذلك، إلّا أنه بعد توجيه اليمين وقد أصر على أدائها وأنه صادق فيما يحلف، وبعد عرضها عليه ثلاثاً نكل عن أداء اليمين، وحين انقطعت الخصومة ، قام فضيلته بردها علي فاستعددت لها وأديتها، ثم حكم فضيلته برد الدعوى رداً موضوعياً، وتكون بذلك قد انتهت الخصومة وصدر بذلك الصك رقم (٤٣٧٩١٢٠٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ منهياً الخصومة بتلك القضية، ثم قام المدعي وكالة بالرغم من معرفة الحكم الصادر بها بإعادة فتحها مرة أخرى وتغيير الأقوال بالرغم من اطلاعه على الصك المشار اليه، وإذا كان لدي من رد فيكون في النقاط التالية: ١-أن القضية قد حكم فيها برد الدعوى فتكون بذلك منتهية بخصوص الحوالة وفتحها مرة أخرى في نفس الموضوع يعد مخالفة. ٢- المدعي ذكر أن المبلغ سلفة واستعد لليمين ورفض اداءها تورعا حسب افادة الوكيل، وطلب أيضا رد اليمين لي. ٣- المدعي لم يحرر الدعوى بطريقة صحيحة تنتفي معها الجهالة، بل كان رده موهما ومتناقضا في كثير من جوانبه، حيث ذكر أنها شركة مضاربة وهي قائمة حاليا ونوعها مساهمات، ثم ذكر انني لم اتجاوب واحرر مستندات علما أنه ذكر انني ابرمت العقد. ٤- طلب المدعي وكالة ابطال العقد المبرم، ارجو تزويدي بالعقد، علماً أن قال قبلها انني لم احرر مستندات واتهرب. ٥- ورد في المبادئ القضائية المادة (٢٧) "المصادقة على حكم تضمن أن من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينة أو إقرار، فلا تسمع دعواه الأخرى إذا كانت سابقة لإنكاره". ٦- حسب تعميم مجلس القضاء الأعلى رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ أن قضايا السمسرة لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، الا إذا كان أحدهما سمسارا أو المدعى عليه تاجراً، والمدعي يعلم انني موظف وانني وسيط في ذلك وليس لدي سجل تجاري. ٧- نصت المادة الثانية فقرة (و) أن التزوير يقع بـ (تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه) وبذلك يكون رفع هذه القضية بحد ذاته تزويرا للأولى أو الأخرى كما أن المادة التاسعة تنص على: (من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين). وطالب في جوابه بـ: الاطلاع على الصك السابق، وإذا كانت الدعوى مكررة وقد حكم في موضوعها أن يحكم على المدعي بالتعزير، وأن تثبت التزوير على الوكيل أو الأصيل وأن تطبق المادة الثانية من نظام التزوير، علماً أن الاختصاص النوعي للنظر في هذه القضية ليست للمحاكم التجارية. وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٢٠هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد عرض الدائرة جواب المدعى عليه قرر وكيل المدعي وجود إقرار من المدعى عليه بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بأن القضية قضية شراكة وأنه استلم خمسين ألف ريال وأنه بقصد الشراكة، وطلب رد رأس المال، فقرر المدعى عليه بأن الوكالة ليس فيها حق الإقرار، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن جوابه أجاب قائلًا: أتمسك بما دفعت به سابقًا؛ وأزيد عليه: أنني كنت وسيطًا بين المدعي وبين فارس العنزي والعقد بينهما مضاربة على أن يقوم (...) بالاتجار بها مع أمواله، وليس بيني وبين المدعي عقد شراكة، هكذا أجاب. وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، فجرى سؤال المدعى عليه هل لديه بيّنة على ما ذكره؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة لإحضارها. فأجيب لطلبه، كما أفهم المدعي وكالة بإحضار موكلّه الجلسة القادمة، ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفي الدعوى أصالة، كما حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة إلى الاطلاع على مذكرة جواب المدعى عليه المقدمة عن طريق ناجز تبادل المذكرات والرد على الدعوى ونص المذكرة: (إشارة الى القضية المقيدة لديكم برقم (٤٣٩٤٨٠٥٤٦)، وبالرغم أن القضية قد حسمت قبل ذلك وانكر المدعي وجود شراكة، فقد أقر بالقرض وانكر الشراكة، ثم رجع بعد ذلك ليفند جميع ما أورده في الصك الذي جعله شاهدا على القضية، في تلاعب صريح دون أن يجد من يعزره على تكرار الدعوى والتزوير في الاقوال، وعلاوة على كل ذلك تقبل أقواله واقراراته بالرغم أن الوكالة المرفقة ليس له فيها حق الإقرار حسب علمي، ومن المعلوم أن المدعي لم يطلب تحرير عقده ولم يكتب أيضا في الحوالة ما ذكره من دلائل، ولو كنت محتالا لما غيرت اقوالي وأظهرت تناقضا في كل مرة، لذا فأنني اوجز الرد في النقاط التالية: ١- استند في الفقرة الأولى إلى ما ورد في الصك المرفق، والصك المشار اليه حجة عليه وليست له، حيث أنه انكر انكار قاطع أن الموضوع كان تجارة وانما كان قرض حسن، وذكر أن كلامي غير صحيح، أي انه لم يقبله لذا لابد قبل البدء إيضاح موقفه من الصك وتلك الاقوال، واذا كان ذلك صحيحا لماذا لم يؤدي اليمين حينها وينكر وجود الصفة التجارية، ففي الصك ما يثبت كذب وتناقض الوكيل. ٢- في هذه القضية اقر المدعي بنفي الشراكة ولا يجوز شرعاً الرجوع عن الإقرار في غير الحدود. ٣- ذكر انني أقررت أنه شراكة بينما في الصك ذكرت انني دخلت مع شركة تقوم بتامين الأغذية ولم اقل إن لدي شركة فـ أكون بذلك وسيط وتوجد حوالة تحويل مباشرة – مرفق صورة الحوالة – ومن المعلوم أن الوساطة ليست من الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، فكيف يستدل بقول لم اقله ويهمل إقراره الصريح. ٤- حسب ما ورد في نظام الاثبات الصادر برقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ في المادة السادسة عشر (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) وقد كان صريحا في إقراره وفي الفقرة الثانية (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال) أي أن إقراره الآخر لا يقبل لان إقراره الأول وانكاره الشراكة قد كذبه. ٥- ذكر انني قررت إقرارا قضائيا بينما نظام الاثبات في مادته الرابعة عشر أن ذلك لا يعتبره قضائيا. ٦- ذكر في رده أنها كانت قرض ثم أصبحت شراكة، فلماذا لم يؤدي اليمين حينها، وكيف أنكر وجود الصفة التجارية، ففي الصك ما يثبت كذب الوكيل. ٧- كنت وكيلا عن والدته منذ خمس عشرة سنة وعنه أيضا، وقد تابعت معظم امورهم وكان منها شيء يخص المدعي، ولم تكن هنالك أي إشكالية، فهل بعد كل هذا اخون أو يقوم أحد يتخويني)، وطالب برد الدعوى وتعزير الوكيل على تغيير الاقوال. ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل أخبر المدعي عندما قبض الأموال بأنه وسيط؟ فأجاب بأنه لم يصرح بذلك للمدعي وإنما كان حديثي واضحاً بشأن طبيعة عملي وأني وسيط والمدعي لم يسألني عن ذلك ولم يتحقق والمدعي يعرف بأني وسيط حيث كنت وكيلاً عن والدة المدعي وبيني وبين المدعي معرفة وأنا بينت للمدعي بأني سأدخل مع شخص. وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وسؤاله هل أخبره المدعى عليه بأنه وسيط؟ وهل كان يعلم بأن المدعى عليه وسيط وسيدخل في شراكته مع شخص ثالث؟ فأجاب بـ لا لم يخبرني مطلقاً، وأنه لم يكن يعلم بأن المدعى عليه وسيط أو سيدخل بشراكته مع طرف ثالث وكنت أظن بأن المدعى عليه هو من سيباشر بنفسه تشغيل المال وبحكم معرفتي به لم أسأله. ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل يطلب يمين المدعي النافية لعلمه بأن المدعى عليه وسيط؟ فقرر بأنه لا يقبل يمين المدعي ويرفضها. وبعد إفهام المدعى عليه بصيغة اليمين بأنها كالتالي: (أقسم بالله العظيم بأن المدعى عليه لم يخبرني بأنه وسيط ولم أعلم بأنه وسيط وسلمته المال على أن يباشر العمل بنفسه وأن لديه مؤسسة تقوم بهذا العمل والله العظيم والله العظيم)، فأجاب بأنه يتمسك على أن تكون اليمين على أنها كانت قرض ثم تحولت شراكة. فقررت الدائرة بأن اليمين هي ما كتبته في المحضر ولا علاقة لما ذكره المدعى عليه بمسار القضية المؤثر في نتيجة الحكم وعليه أن يقرر قبولها أو رفضها فأجاب: بأنه موافق، وبعرضها على المدعي أداها كما طلب منه. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأنه يرغب بإضافة بأن تكون المؤسسة تابعة للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يرد له رأس ماله الذي دفعه له، وحيث ثبت استلام المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة من المدعي، وحيث دفع المدعى عليه بأنه كان وسيطاً وليس مضارباً، ولم يقدم البينة على دفعه، ولم يقرّر أنه أخبر المدعي بذلك، وحيث نفى المدعي علمه بأن المدعى عليه كان وسيطاً وأنه سلّم للمدعى عليه المال ليضارب به بنفسه ولم يعلم بأن المدعى عليه وسيط ولم يأذن له، وبما أن المدعي تمسك بالأصل وحيث لم يقدم المدعى عليه البينة على علم المدعي أن المدعى عليه كان مجرد وسيط وبما أن إقرار المدعى عليه بأنه وسيط دون اتفاق أو إذن من المدعي له بذلك يعد تفريطاً وتعدياً على مال المدعي وتجاوزاً للإذن الصادر من المدعي للمدعى عليه بتشغيل المال بيد المدعى عليه دون تجاوزه لأطراف آخرين، وحيث طلب المدعى عليه يمين المدعي على نفي علمه بكون المدعى عليه وسيطاً فأدّاها بالصيغة المعدّة من الدائرة، كما تقرر الدائرة عدم قبول طلب المدعى عليه تعديل اليمين وإضافة (بأن تكون المؤسسة تابعة للمدعى عليه) لكون هذه الإضافة غير مؤثرة ولا منتجة في الدعوى استناداً على المادة (٩٧) و المادة (١٠١) من نظام الإثبات ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، وحيث أقرّ المدعى عليه باستلامه المبلغ محل المطالبة ولم يسلّمه للمدعي، ولم يشعر المدعى عليه المدعي بكونه مجرد وسيط ما يجعل المدعى عليه مفرّطاً، ولأن المفرط أولى بالخسارة، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال ، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث