حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447174040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392878/1443
رقم الحكم:447174040
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392878 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447174040 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٨٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعىى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته (١٠٤٠) طن حديد تسليح سعودي ١٤مم و١٢مم و١٦مم و١٠مم، لمدة أربعة عشر يوم من تاريخ استلام الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه وذلك تأسيساً على عروض الأسعار وخطاب الالتزام المقدمة من المدعى عليها والمصدقة من الغرفة التجارية، وإنه قد تم الاتفاق على إن إجمالي القيمة للحديد المطلوب توريده بمبلغ قدره (٥,٠١٧,٧٣٧) خمسة ملايين وسبعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وعلى ذلك جرى الاتفاق، وبناءً عليه استلمت المدعى عليها الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه بموجب الحوالات البنكية الاتية: حوالة برقمNCBK٨٢٤٢٢٠٧٥ALWV وتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٢٩,٠٦٠) ثمانمائة وتسع وعشرون ألف وستون ريال على (...)، وحوالة برقم NCBK٨٢٤٢٢٠٧٥ALWX ، وتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٩٢.٠٦٠) ثمانمائة واثنان وتسعون ألف وستون ريال على (...)، وحوالة برقم NCBK٨٢٤٢٢٠٧٣ALNY، وتاريخ ١٤/٠٣/م٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٧٢٤,٧٤٨.٥٠) سبعمائة وأربع وعشرون ألف وسبعمائة وثمان وأربعون ريال وخمسون هللة على (...)، وحوالة برقم NCBK٨٢٤٢٢٠٧٣ALNX ،وتاريخ ١٤/٠٣/م٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٧٢٤,٧٤٨.٥٠) سبعمائة وأربع وعشرون ألف وسبعمائة وثمان وأربعون ريال وخمسون هللة على (...)، ليصبح إجمالي المبلغ المسلم للمدعى عليها قدره (٣,٢٣٣,٦١٧) ثلاث ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال وتبقى للمدعى عليها مبلغ وقدره (١.٧٨٤.١٢٠) مليون وسبعمائة وأربع وثمانون ألف ومائة وعشرون ريال يتم تسليمه بعد التوريد واستلام الحديد في الموقع خلال مدة الاتفاق، وقد قامت موكلته بتحويل الدفعات المشار إليها بموجب الحوالات المذكورة وقد انقضت المدة المتفق عليها لتسليم الحديد، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بالتزامها المتفق عليه تجاه موكلته ولم تورد الحديد المطلوب، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلمة لها وقدرها (٣,٢٣٣,٦١٧) ثلاث ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب تعهد، مصدق من غرفة الرياض، رقم (١٠٩٠٢٢٥٠)، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م. ٢- فاتورة شراء، محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٤٤٩,٤٩٧.٧٢) مليون وأربعمائة وتسع وأربعون ألف وأربعمائة وسبع وتسعون ريال واثنان وسبعون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م. ٣- كشف حساب، من (...) موضحاً به الحولات لحساب المدعى عليها وممهوراً بختم البنك، من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م وحتى ٢٠٢٢/٠٣/١٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن تحرير دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وما جاء فيها من طلبات، وبسؤاله من قبل الدائرة عن بينة موكلته وأدلته التي يستند عليها في طلبه فأجاب قائلاً: بأن بينة موكلته فاتورة الشراء والتحويلات البنكية وخطاب تعهد مصدق من الغرفة التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن طلباته أجاب قائلاً: بأنه يطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة دفعات التوريد المدفوع لها ولم تلتزم به وقيمته مبلغ قدره (٣,٢٣٣,٦١٧) ثلاث ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال، ومبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لأتعاب المحاماة، وبسؤاله من قبل الدائرة عن عقد الأتعاب فقرر حصر دعواه في أصل المبلغ محل المطالبة ويحتفظ بحق المطالبة بالأتعاب، وبناء عليه قررت الدائرة بعد المداولة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ وكيل حصر المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بقيمة دفعات التوريد المدفوعة لها من قبل موكلته بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢٣٣,٦١٧) ثلاث ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال. وبما أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المدفوعة لها من قبل موكلته لقاء قيامة بتوريد (١٠٤٠) طن حديد تسليح سعودي ١٤مم و١٢مم و١٦مم و١٠مم، ألا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك. وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في فاتورة الشراء المحررة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها، وكشف الحساب البنكي الممهور بختم (...)، وخطاب التعهد المصدق من الغرفة التجارية. ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، مما أوجب ذلك السير في الدعوى بغيابها والحكم فيها حكماً حضورياً بحقها لِما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والمدعى عليها بذلك تعد ناكله عن الإجابة وتاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية، ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي)، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، واستناداَ على الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات والتي تنص: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسات؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب به؛ وينتج عنه فسخ الاتّفاق محل الدعوى، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣,٢٣٣,٦١٧) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث