حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447204209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442429/1443
رقم الحكم:447204209
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442429 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447204209 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٤٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن ينفذ موكله للمدعى عليه أعمال زجاج وألمنيوم لمشروع مبنى شركة (...) بمبلغ وقدره (٧٥٥,٩٠٤) سبع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريالات، ولم يسدد المدعى عليه سوى (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، قد تم تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٦٨٠,٩٠٤) ست مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريالات، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٤م، على أوراق المدعى عليه، ممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره لمبلغ المطالبة، وأضاف بأن المشروع تم إيقافه من قبل الجهة المالكة للمشروع، وتمت تسوية الحساب النهائي بين موكلته والمدعية بمبلغ مالي نهائي قدره (٧٦,٧٤٠.٩٥) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالًا وخمسة وتسعون هللة، وبعد مراسلة المدعية تم تخفيضه إلى مبلغ وقدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة. وقدم سندًا لجوابه ودفوعه خطاب بين الطرفين يحتوي على مصادقة حساب بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٣م ومبلغ وقدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٦٨٠,٩٠٤) ست مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريالات، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إقراره بوجود مستحقات ولكن بمبلغ وقدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وحيث أقر وكيل المدعى عليه بوجود مستحقات ولكن بمبلغ مختلف وقدم لدفوعه الخطاب المشار إليه أعلاه وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" واستنادًا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من ذات النظام، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني: (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) مبلغ وقدره (٤٦.٥٤٠.٤٣) ريال فقط ستة وأربعون ألف وخمسمائة واربعون ريال وثلاثة واربعون هللة. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة لـ/ (...) هوية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث