حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530066228

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470178174/1444
رقم الحكم:4530066228
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470178174 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530066228 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470178174 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، والتي ادعى فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439013959) وتاريخ 1443/03/21هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 2/11/1443 في القضية رقم 439013959 لعام 1443 القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية/شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/02/19هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ تطلب المدعية إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. قيدت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة عدة جلسات، ففي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 14/4/1444هـ حضرا المشار إليهما بعالية، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مرفقات القضية كما طلب مهلة لإرفاق العقد المبرم بين المدعية والمحامي كما أفهمته الدائرة بضرورة تسليم صك حكم الدائرة الابتدائية ففهم ذلك واستعد به على أن يقدم ذلك عن طريق الطلبات على القضية فأفهمته الدائرة بتقديمه بتاريخ 19-04-1444 على ان يقدم المدعى عليه جوابه بتاريخ 22-04-1444 والله الموفق. وفي 26/5/1444هـ وفي جلسة هذا اليوم , حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة والمستندات المقدمة عن طريق الطلبات المقدمة بتاريخ 19/4/1444 وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قدّم جوابه بتاريخ 24/5/1444هـ عن طريق الطلبات ونصه (أولاً: انتفاء أركان التعويض بالدعوى: فالتعويض يشرع في الدعاوى التي ينتج عنها ضرر ناتج عن المماطلة في أداء الحقوق وذلك إعمالاً للمادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت بفقرتها الثالثة على (3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى). وبرجوع فضيلتكم للدعوى رقم (439013959) التي أقامتها موكلتي والتي نظرتها دائرتكم الموقرة تجدون أنها دعوى مطالبة بقيمة تعويض عن اضرار لحقت بموكلتي نتيجة إخلال المدعية بالتزاماتها مع المدعى عليها الموجودة بعقدي التضامن المبرمين مع المدعية مما تسبب في سحب المشروع وذلك من خلال عدم تحويلها المستحقات المالية لموكلتي لتعجيزها عن استكمال المشروع بتعمد وسوء نية منها وطمعاً في الاستحواذ على المشروع بالكامل، وقدمت موكلتي سنداتها بالدعوى عبارة عن تقرير خبير محاسبي يفيد خطأ المدعية وتسببها بسحب المشروع كذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 4475 وتاريخ 08/10/1440ه. فليس للمدعى عليها أي حقوق تطالب موكلتي بها بالدعوى رقم (439013959) ولا توجد أي مماطلات من قبل موكلتي تجاه المدعية حسب نص المادة سالفة الذكر مما ينتفي معه أركان التعويض بهذه الدعوى فلا يوجد خطأ من قبل موكلتي ولا ضرر تعمدت الحاقه بالمدعية بل الضرر وقع على موكلتي نتيجة عدم تنفيذها للمشاريع البالغ إجمالي قيمتها 267.121.164 ريال مائتان وسبعة وستون مليوناً ومائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: تطالب المدعية بدعواها تعويضها عن أضرار التقاضي وإعمالاً للقواعد الشرعية في التعويض والضمان والتي تقضي بأن المسئولية العقدية لا تقوم الا على أركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ومن دعوى المدعية وجوابنا عليها لا يوجد خطأ من جانب موكلتي قصدت به الاضرار بالمدعية. ثالثاً: إعمالاً لقول النبي ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) وقوله ﷺ (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). عليه آمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية. والله الموفق.، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا حاولت تقديم الرد ولم أتمكن فأرسله عن طريق الدردشة وأفهمته الدائرة بتقديم المذكرة عن طريق البريد حتى يتم إرفاقها ففهم ذلك، وباطلاع وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بأن موكلتي لم تقم الدعوى من باب الكيدية وانما بنت على تقرير هندسي سابق تمت الإفادة فيه بأن المدعية سبب بسحب المشاريع واكتفى بذلك مع تمسكه بمذكرته السابقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات القضية، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، تعويضا عن قيمة أتعاب المحاماة ؛ بناء على ما ورد تفصيله أعلاه، وحيث إن المدعى عليها دفعت بأنها عندما رفعت الدعوى الأصلية لم يصدر منها مماطلة بحق، ولا كيدية في الخصومة، وإنما رفعت دعواها تعويضا لما تظنه لها بناء على تقرير خبير سابق أثبت تسبب المدعية في سحب الأعمال، وحيث إن الدائرة إذ تنظر في مستندات القضية تبين لها صحة ما تذكره المدعى عليها، بالإضافة إلى أن القضية الأصلية تم الفصل فيها بعد الاستعانة بخبير، مما يفيد عدم وضوح الحق واشتباهه وحاجته إلى فصل من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يبرّئ ساحة المدعى عليها من أسباب إلزامها بالتعويض عن أتعاب التقاضي فلم يثبت الخطأ إذن، فضلا عن عدم إثبات المدعي ما غرمه في القضية الأصلية مما يعني عدم ثبوت مقدار الضرر، الأمر الذي تختل معه المطالبة بالتعويض، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم(...)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530066228 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٨١٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم(...) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء ٢١/١/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن (وحيث ارتكز الحكم محل الاستئناف في رد الدعوى التي تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال، تعويضاً عن قيمة أتعاب المحاماة، بناءً على أن المدعى عليها دفعت بأنها عندما رفعت الدعوى الاصيلة في القضية رقم (٤٣٩٠١٣٩٥٩) لم يصدر منها مماطلة أو كيدية في الخصومة، وإنما رفعت دعواها تعويضاً لما تظنه لها بناءً على تقرير خبير سابق أثبت تسبب المدعية في سحب الاعمال …ويجاب على ذلك:أن دعواها تسببت في ضرر لحق بالمدعية وساقها مغلوبةً على أمرها، حين أقامت (المدعى عليها) الدعوى الاصيلة حيث محل المطالبة مبلغ (٤٨.٥١٦.٩٣٠) ثمانية وأربعون مليوناً وخمسمائة وستة عشر الفاً وتسعمائة وثلاثون ريال وأتعاب محاماة مبلغ (٩.٧٠٠.٠٠٠) تسعة ملايين وسبعمائة الف ريال، ولضخامة المبلغ المطالب به، مما أحوج المدعية في هذه القضية الى تكليف أكثر من محامي لحضور جلسات الترافع في المحكمة الابتدائية والاستئناف، لتقديم الدفوع والرد على مدار سير القضية،التي دامت قرابة عام كامل بين المحكمة الابتدائية والاستئناف لرفع الضرر من جراء دعوى تم رفضها في الابتدائي والاستئناف وهنا يتحصل أركان التعويض في الخطأ وهي الدعوى الاصيلة التي أقامتها شركة (...) رقم (٤٣٩٠١٣٩٥٩) وضرر لاحق بشركة (...) المدعى عليها في (القضية الاصيلة) والمدعية في القضية محل الاستئناف مما أحوجها الى التعاقد بأتعاب محاماة مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال للمدافعة ورفع الضرر عنها والعلاقة السببية بسبب قيام شركة (...) بإقامة الدعوى الأصلية،) وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي محل الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، كما أن اعتراض المدعية خلا من الدفوع الجوهرية المؤثرة، وقد أجابت الدائرة مصدرة الحكم في أسبابها على ما ورد فيه، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم ٤٤٧٠١٧٨١٧٤ المؤرخ في ٢٤/٦/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم(...)، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث