حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447155485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449021906/1444
رقم الحكم:447155485
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021906 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447155485 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢١٩٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، وذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) ) ضد (شركة (...) ) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٦٤٧٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون ) بشأن (مطالبة مالية مقابل نقل بضائع وهي عبارة عن كبائن اتصالات وحديد لعمل أبراج اتصالات وذلك مقابل مبلغ وقدره (١٤١,٣٩٢.٥٠) مائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، وتم سداد مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وتم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها وتم تزويد المدعى عليها برصيد الحساب المتبقي بذمتها بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢١م وتمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم تسديد المبلغ المتبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره (١٣٣,٣٩٢.٥٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١٣٣,٣٩٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٧٢٠٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...) بين المدعي والمحامية (...)، ٢-صك الحكم رقم (٤٣٧٥٧٢٠٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى ذكرت بأنها تطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وأنها تستند في دعواها على الحكم السابق وعلى عقد الأتعاب، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٤٣٩٠٦٤٧٣١) وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ،ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن مبلغ المطالبة لا يزيد عن المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)