حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531087689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571279335/1445
رقم الحكم:4531087689
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279335 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531087689 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٣٣٥لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منظفات) عدد (٦٨٠) (صوابين ومنضفات بكافة أنواعها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٩,٩٨٢) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٨٢) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م يتضمن مبلغ قدره (١٩,٩٨٢.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، ٢- عدد (٣) فواتير على مطبوعات المدعية برقم (٢٨٦) ورقم (٢٤١) ورقم (٢٣٩) ممهورة بختم مجموعة الخمسة الرائعة لتجارة الجملة والتجزئة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية عن سبب اختلاف مبلغ الفواتير عن مبلغ المطالبة؟ قالت: أن المدعى عليه سدد في البداية مبلغ (١,٦٣٨) ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال ونحن نطلب بقية مبالغ الفواتير، وقد قررت المدعية بقولها: سدد المدعى عليه من الفاتورة رقم (٢٨٦) مبلغ (١,٦٣٨) ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال والمتبقي (٢,٠٤٢) ألفان واثنان وأربعون ريال، أما الفاتورة رقم (٢٤١) فلم يسدد المدعى عليه شيء ومجموعها (١٢,٤٢٠) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال، أما الفاتورة رقم (٢٣٩) فلم يسدد المدعى عليه شيء ومجموعها (٥,٥٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كانت المدعية وكالة تدّعي توريد موكلتها البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّمت في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلتها برقم (٢٨٦) و(٢٤١) و(٢٣٩) الممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: إلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره تسعة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.