حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531068041
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570934020/1445
رقم الحكم:4531068041
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570934020 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531068041 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٤٠٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعية صحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المبيع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وذكرت في تفصيل دعواها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٠) ((...)٢٠١٦ / (...)٢٠١٦ / (...)٢٠١٤)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م بثمن إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (٢٠ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٣) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي:١- (...)٢٠١٦ / لوحة: (...)٢-(...)٢٠١٦ / لوحة: (...)٣-(...)٢٠١٤ / لوحة: (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م ، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وذكرت بأنها تحصر دعواها في المطالبة بنقل ملكية السيارات، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعية ليس لها حق في مطالبة موكلته بنقل ملكية السيارات بناء على العقد ثم أقر فيي إجابته بكون موكلته هي التي قامت بحظر نقل ملكية السيارات، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم المبيع، وحيث قدم المدعي وكالة ما يثبت صحة مطالبته بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث إن المدعى عليها ليس لها الامتناع عن نقل ملكية السيارات وإنما لها إيقاع الغرامة على المدعية في حال التأخر بسداد ما عليها بناء على ما هو وارد في العقد، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)بسجل تجاري رقم (...) بأن تنقل ملكية السيارات التالية: ١- (...)٢٠١٦ / لوحة:(...)٢-(...)٢٠١٦ / لوحة: (...)٣-(...)٢٠١٤ / لوحة: (...)للمدعية شركة (...)للتجارة بسجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531068041 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٤٠٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى بنقل ملكية السيارات الوارد في صحيفة الدعوى. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...)بسجل تجاري رقم (...) بأن تنقل ملكية السيارات التالية: ١- (...)٢٠١٦ لوحة: (...)٢-(...)٢٠١٦ لوحة:(...)٣-(...)٢٠١٤ لوحة: (...)للمدعية شركة (...)للتجارة بسجل تجاري رقم (...) . وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: عدم مخاطبة الدائرة مُصدرة الحكم، للجهات المختصة للتأكد من ملكية المدعى عليها للمركبات محل الدعوى، واستحالة تنفيذ هذا الحكم لكون بعض المركبات ليست في ملكها؛ حيث إنه تم الإيضاح بأن المركبة التي تحمل اللوحة رقم (...)ليست تحت ملكية شركة (...)وتم إرفاق برنت من تم الخاص بالإدارة العامة للمرور يوضح بأن المركبة ليست تحت ملكية شركة (...)، وعليه فيكون الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل مليكة هذه السيارة يستحيل تنفيذه.ثانيًا: القصور في منطوق الحكم؛ بإغفال النص على الإجراءات اللازمة لنقل الملكية من تأمين وفحص دوري وتجديد الاستمارات وكافة الرسوم الحكومية. وقد نص الحكم الصادر على إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات دون الإشارة إلى هذه الإجراءات. ثانيًا: نفيدكم بصدور حكم ابتدائي في الدعوى رقم (٤١٨٠٩٤٠٣) والذي تضمن إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل الملكية للسيارات محل الدعوى وتم الاعتراض عليها وصدر حكم الاستئناف بقبول الاعتراض وتعديل منطوق الحكم إلى (إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات حسب العقد المبرم بينهم. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نظر الاستئناف مرافعة، ونقض الحكم محل الاستئناف والحكم برد الدعوى). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/١١/٠٦هـ وفيها حضرت المستأنفة (...)ممثل نظامي عن المدعى عليها، والمستأنف ضدها (...)محامية المدعية، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية، وجرى سؤال وكلاء المدعية والمدعى عليها عن قيمة السيارات محل المطالبة؟ فأجابا: بأن قيمة العقد مبلغ قدره تسعون ألف ريال؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٨/٢٩هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)بسجل تجاري رقم (...) بأن تنقل ملكية السيارات التالية: ١- (...)٢٠١٦ / لوحة: (...)٢-(...)٢٠١٦ / لوحة: (...)٣-(...)٢٠١٤ / لوحة: (...)للمدعية شركة (...)للتجارة بسجل تجاري رقم (...) محمولا ًعلى أسبابه.