حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447048232

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007073/1443
رقم الحكم:447048232
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007073 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447048232 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٠٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بموجب العقد المؤرخ في ١٧/٠٤/٢٠١٩م تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على قيام موكلته بتنفيذ أعمال تركيب الهياكل المعدنية بمشروع(...)الخاص بالمدعى عليها في الفترة من ١٨/٠٤/٢٠١٩م وحتى ١٧/٠٧/٢٠١٩م وحيث أن موكلته التزمت بما تم الاتفاق عليه وقامت بتركيب الهياكل المعدنية بالمشروع ، حتى أصبحت ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ قدره (٢٢٠,٦٥٤) مئتان وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وحيث الثابت من خلال المستندات المرفقة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن سداده حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٠,٦٥٤) مئتان وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية خدمات بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٩م محرره على مطبوعات المدعى عليها المتضمنه (بتنفيذ أعمال تركيب الهياكل المعدنية بمشروع (...)الخاص بالمدعى عليها) مذيلة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩\٠٧\١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ماورد بلائحة الدعوى والمرفقات فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن القدر الثابت له من خلال الفواتير مبلغ وقدرة (٨٧,٦٧٦,٥) سبعة وثمانون ألف وستمائة وستة وسبعون ريالاً وخمس هللات، واستفسرت الدائرة عما إذا كان لديه ما يثبت المبلغ الزائد؟ فاستمهل لمراجعة موكلته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧\٠٦\١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية من المدعي وكالةً، تبين أن بعضها غير ممهور بختم المدعى عليها، وأن المختوم لا يوصل لكامل مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالةً طلب مهلةً للرد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية باحضار مزيد بينة، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. و وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ٢٥\٠٧\١٤٤٣هـ،مفادها: (بشأن استفسار الدائرة عن المبلغ الزائد المطالب به من قبل موكلتي، نود الإفادة بأن إجمالي مبلغ الفواتير (٢٢٠,٦٥٤) عشرون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال. وليس مبلغ (٨٧,٦٧٦.٥) سبعة وثمانون ألف وستمائة وستة سبعون ريال وخمس هللات، ولإنشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن السداد حتى تاريخه نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور. و أرفق المستندات التالية: ١- اتفاقية خدمات مكونه من صفحة واحدة، بتاريخ ٠٧\٠٤\٢٠١٩م، على مطبوعات شركة (...) العالمية، ممهورة وموقعة من الطرفين. ٢-فاتورة مكونة من ١٥ صفحة من الفترة ١٦\١١\٢٠١٩م إلى ١٨\٠٥\٢٠٢٠م، على مطبوعات أوراق مؤسسة المدعية، وموقعة وممهورة منها. ٣- مستند غير مترجم مكون صفحة واحدة على مطبوعات أوراق المدعية وموقعة وممهورة منها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ وملخصها: فيها حضر وكيلا المتداعيان. وأبرز المدعي وكالة مذكرة تتضمن:١ -من حيث الرد على الاستفسار بأن بعض الفواتير المقدمة من موكلته غير ممهورة بختم المدعى عليها، فنوضح أن الفواتير الغير مختومة بختم المدعى عليها موقعة بالاستلام من قبل مسؤول الإدارة المالية لدى المدعى عليها. ٢ - كما أن موكلته قامت بإرسال أكثر من بريد إلكتروني للمدعى عليها تطلب منها سداد المبلغ محل المطالبة، إلا أنها تجاهلت ذلك ولم تقم بسداد المبلغ إلى ذلك أنه يوجد لدى موكلته رسائل صوتية من مسؤول الإدارة المالية لدى المدعى عليها يتعهد خلالها بسداد المبلغ. أ.هـ ثم طلب المدعى عليه وكالة تزويده بنسخة من الفواتير مثار النزاع تمهيداً لمساعي الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يمانع من ذلك، و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: فيها حضر وكيلا المتداعيان. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح طالباً تقسيطه وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض ذلك وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة كاملاً حالاَّ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٠,٦٥٤) مئتان وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، و تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة(...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٢٢٠,٦٥٤) مئتان وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث