حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447153970

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:34802127/1434
رقم الحكم:447153970
سنة الحكم:1434

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 34802127 لعام 1434 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447153970 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٣٤٨٠٢١٢٧ لعام ١٤٣٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تم قيد القضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة له جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين عدم حضور أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى ورود طلب الاستمرار في السير في الدعوى المقدم من المدعي، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية بعد طلب المدعي السير فيها ونظرا لخلو القضية من اللائحة ومرفقاتها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب السير في الدعوى ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث خلت القضية من لائحة الدعوى ومرفقاتها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث