حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439017589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017589/1443
رقم الحكم:439017589
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017589 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439017589 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٥٨٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١١/ ٠٨/ ٢٠١٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها قوى عاملة، لمدة شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره مائتان وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون (٢٣١,١٩٢) ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون (١٧٨,٨٥٢) ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من فواتير، وكشف حساب، واتفاقية خدمات، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أبرز صحيفته المعدلة ونصها: (حيث اتفق الطرفان على عدة أعمال تقوم موكلته بتوفيرها للمدعى عليها (أيدي عاملة ومشرفين) وحسب جدول الأسعار من الاتفاقية المبرمة، ويأتي تفصيلها على النحو الآتي: تأجير قوى عاملة بالساعة (منصب ركائز فولاذية) بمبلغ إجمالي وقدره مائتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون (٢٣١,٨٥٢) ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعون (٥٢,٣٤٠) ريالاً، والمتبقي بذمتها مبلغ وقدره مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون (١٧٨,٨٥٢) ريالاً، يأتي حق المطالبة بها بناء على الفواتير الصادرة من موكلته، والتي يتم تسليمها للمدعى عليها ويتم التوقيع بالاستلام حسب ما هو موضح في الفواتير المرفقة وبياناتها كالآتي: فاتورة رقم (...)وتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠١٧م ومبلغها أحد عشر ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون (١١,٨٥٦) ريالاً، منصب ركائز فولاذية عدد (١٣) بإجمالي عدد (٦٢٤) ساعة، وسعر الساعة (١٩) ريالاً، فاتورة رقم(...)وتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٧م ومبلغها اثنان وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون (٦٢,٥٤٨) ريالاً، منصب ركائز فولاذية عدد (١٣) بإجمالي عدد (٣٢٩٢) ساعة، وسعر الساعة (١٩) ريالاً، فاتورة رقم(...)) وتاريخ ٣١ سبتمبر ٢٠١٧م ومبلغها خمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون (٥٥,١٥٧) ريالاً، منصب ركائز فولاذية عدد (١٣) بإجمالي عدد (٢٩٠٣) ساعة، وسعر الساعة (١٩) ريالاً، فاتورة رقم(...)وتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١٧م ومبلغها ثمانية وخمسون ألفًا وسبعة (٥٨,٠٠٧) ريالات، منصب ركائز فولاذية عدد (١٣) بإجمالي عدد (٣٠٥٣) ساعة، وسعر الساعة (١٩) ريالاً، فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م ومبلغها (٤٣,٦٢٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون ريالاً، منصب ركائز فولاذية عدد (١٣) بإجمالي عدد (٢٢٩٦) ساعة، وسعر الساعة (١٩) ريالاً، سددت منها المدعى عليها خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريالاً، وتم خصم مبلغ ألفان وثلاثمائة وأربعون (٢,٣٤٠) ريالاً، نظير خدمات طبية للعمال، وحيث أصدرت موكلته هذه الفواتير المقدمة للدائرة، والتي بدورها تستلمها المدعى عليها وتوقع وتختم عليها، أي أنه جرى التعامل ما بين الطرفين، وظلت موكلته تورد وتلبي جميع طلبات المدعى عليها، ولما كان ذلك، ولاحتياجات موكلته للمبلغ المدعى به، ولتأخر المدعى عليها في السداد رغم مطالبتها المتكررة، تتقدم موكلته طالبة إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية، وهو مبلغ وقدره مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون (١٧٨,٨٥٢) ريالاً فقط لا غير)، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، زودت وكيلة المدعى عليها بنسخة منها، واستمهلت للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات، وفي جلسة ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، قررت صحة المطالبة، ثم طلبت تقسيطها على دفعتين، الأولى بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م، بمبلغ تسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون (٨٩.٤٢٦) ريالاً، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ تسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون (٨٩.٤٢٦) ريالاً، وباطلاع الدائرة على وكالتها ووكالة وكيل المدعية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٨,٨٥٢) ريال، وذلك المتبقي من تأجير عمالة للمدعى عليها، وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع, وحيث وافقا على هذا الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: والصلح خير", وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ", وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بإلزام المدعى عليها/ فرع(...)ذ م م، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة(...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون (١٧٨,٨٥٢) ريالاً، على دفعتين، الأولى بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م، بمبلغ تسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون (٨٩.٤٢٦) ريالاً، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ تسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون (٨٩.٤٢٦) ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث