حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439422885/1443
رقم الحكم:447243505
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439422885 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243505 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٢٨٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م تعاقد موكله صاحب مؤسسة (...) للمقاولات مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن الآتي: ١- تركيب ألواح حشو للسقف بسماكة ١٠٠ ملم، الوحدة (م٢)، الكمية (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة، سعر الوحدة (٢٥) خمس وعشرون ريال، المبلغ (١٣٧,٥٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال. ألواح حشو جدران بسماكة ٥٠ ملم، الوحدة (م٢)، الكمية(٥,٠٠٠) خمسة آلاف، سعر الوحدة (٢٥) خمس وعشرون ريال، المبلغ (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال. مزراب معلق من الخارج، الوحدة (م،ط) سعر الوحدة(٨٠) ثمانون ريال. ماسورة تصريف، الوحدة(م،ط) سعر الوحدة (٨٠) ثمانون ريال.على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٢,٩٧٧) ثلاث مئة واثنان ألف وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٥١,٢٣١) مائة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٥١,٧٤٥) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م تقريبًا، و طالب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٧٤٥) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,١٧٥) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، و قدَّم سندًا لطلبه المتضمن: ١/كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات ومذيل بختمها بمبلغ قدره (١٥١,٧٤٥.٧٤) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال وأربع وسبعون هللة. ٢/فاتورة رقم (٨١٠٢٠٢٠) في ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٣٠,٥٩٦) ثلاثون ألف وخمس مئة وستة وتسعون ريال. ٣/ فاتورة رقم (١٠١٦) في ١٤٤١/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م بمبلغ قدره (١٢١,١٤٩) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد أعلاه،ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإرفاق جميع بينات موكلها عبر النظام. وفي الجلسة المرئية النعقدة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وفيها أشارت وكيلة المدعي أنها تقدمت بمذكرة عبر النظام وفق ما طلب منها في الجلسة الماضية، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على المذكرة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لقاء قيامه بأعمال لصالح المدعى عليها وقدره (١٥١,٧٤٥) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,١٧٥) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا، مما يعد ذلك نكولًا منها، وبما أن المدعي قدَّم في سبيل إثبات دعواه فواتير وكشف الحساب وقد تضمن مبلغ المطالبة كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، ولما كان الأصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق إذ أنَّ الأصل العدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي، وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة، فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجُهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر وَ لا ضِرار)، وبما أن المدعى عليها تسبَّبت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع مما يجعل وصف الـمُماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي. نص الحكم: فكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره (١٥١,٧٤٥) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,١٧٥) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث