حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447187557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439533241/1443
رقم الحكم:447187557
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533241 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447187557 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439533241 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي(...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه الرياض وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٤٤٠/٠٦/٥هـ إلى ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ، ونطاقه المكاني الرياض، بنسبة عمولة (٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: حيث ان الطرف الاول شركة سعودية قائمة وذلك بموجب السجل التجاري رقم (...)وتعمل في مجال السفر والسياحة ولديها برنامج تسويق خدمات السفر بنظام الامتياز التجاري ويتضمن هذا البرنامج استيفاء المتقدم للحصول على حق تسويق هذي الخدمات على عدد من الاشتراطات المالية والنظامية مع التزامه بالتقيد التام والمطلق باستراتيجيات وسياسات الشركة المالية والتسويقية والتشغيلية خلال فترة ادارة وتشغيل الفرع المزمع منحه للطرف الراغب في الحصول على حق التسويق ضمن برنامج (...) بنظام الامتياز عليه فقد اتفق الطرفان الموضحة هويتيهما اعلاه وهما بكامل قواهم المعتبرة شرعا وقانونا على بنود وشروط العقد الموقع بينهم ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إلزام المدعى عليه بـ١٨٥٢٥٩.٩٩ ريال مائة وخمسة وثمانون الفا ومئتان وتسعة وخمسون ريالا وتسعة و تسعون هللة بناءً على عقد وكشف حساب واتفاقية جدولة و اختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـ (١٨٥٢٥٩.٩٩ ريال مائة وخمسة وثمانون الفا ومئتان وتسعة وخمسون ريالا وتسعة و تسعون هللة) بناءً على عقد وكشف حساب واتفاقية جدولة . تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ 18/12/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. بتاريخ 19/01/1444هـ 1- في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على بينات المدعية المكونة من جدولة سداد الممضاة بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه ، وعقد مبرم بين الطرفين وكشف حساب تفصيل التعامل ، ثم طلب وكيل المدعية تعديل مبلغ المطالبة ليكون (197.440.14 ريال) وذلك بعد التحقق من عمليات السداد وقيمة جدولة السداد وإعادة حسابها ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي أبرم عقد امتياز تجاري منح بموجبه حق الامتياز للمدعى عليها لمباشرة أعمال تجارية تابعة للمدعي ، فإن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة 16 /1 من نظام المحاكم التجارية حيث إن العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري وأطرافه تجار وفقاً لمضامين العقد ولأن عقد الامتياز يعد من العقود التجارية الأصلية فالدائرة دخلت في موضوع القضية باعتبارها مختصة تبعاً لما سبق بيانه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى أصل جدولة سداد الممضاة بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه ، وعقد مبرم بين الطرفين ممضى بالتوقيع وكشف حساب تفصيل التعامل ،وبما أن المدعى عليها تبلغ بالجلسة التحضيرية وجلسة المرافعة ولم يحضر رغم تبلغه فقد ترك حقه في الدفع بما ينال من الأسانيد المقدمة من المدعية ويعد ذلك قرينة إضافية تقوي جانب المدعية ، وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، كما نصّت المادة (3 /1) من نظام الإثبات على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) ، ولأن المدعية قدمت بينة كتابية معضودة بتغيب المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى فالدائرة تقضي بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (197.440.14 ريال) مئة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمئة وأربعون ريالاً وأربعة عشر هللة وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم وبالله التوفيق