حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447160712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439427000/1443
رقم الحكم:447160712
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439427000 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447160712 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439427000 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بموجب أمر الشراء رقم (21001064 PO) وتاريخ 09-11-2021م الصادر من المدعى عليها للمدعية تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تعمل موكلته مقاول من الباطن للقيام بأعمال سحب المخلفات بتوريد حاويات مخصصة لهذا الغرض (9متر3) وسحبها وتفريغها بقيمة (200) مائتا ريال للحاوية الواحدة وذلك في مشروع (20-1338) العائد للمدعى عليها، وتلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المذكورة بعالية حسب الأسعار والشروط المتفق عليها بأمر الشراء المذكور بعاليه. قامت موكلته بتنفيذ الأعمال المطلوبة وبلغت القيمة الإجمالية للأعمال مبلغ قدره (11,270) إحدى عشر ألفًا ومائتان وسبعون ريالاً لم تسددها المدعى عليها، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع الآتي: 1- مبلغ قدره (11,270) إحدى عشر ألفًا ومائتان وسبعون ريالاً. 2- أتعاب المحاماة مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- أمر شراء رقم (21001064) صادر من المدعى عليها، ومترجم على مطبوعات مكتب البيان للترجمة، ممهور بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 2021/03/01م حتى تاريخ 2022/03/20م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة. 3- عدد (3) ثلاث فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختمها. 4- عدد من سندات الخدمات على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/18هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على المرفقات بالنظام وعليه تم تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/16هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يثبت حضور من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع 1/ مبلغ قدره (11,270) إحدى عشر ألفًا ومائتان وسبعون ريالاً، تمثل قيمة سحب مخلفات، 2/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته: 1- أمر شراء رقم (21001064) صادر من المدعى عليها وممهوراً بختمها. 2- كشف حساب من تاريخ 2021/03/01م حتى تاريخ 2022/03/20م المتضمن مبلغ المطالبة. 3- عدد (4) أربع فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختمها، اثنان منها ممهور بالاستلام الأول بمبلغ (3450) ريال، والثاني بمبلغ (1610) ريال، ومجموعهما (5060) ريال وعليه فإن الدائرة ترى أن هذا هو المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها، وأما المبلغ الزائد فإن الفواتير المقدمة لإثباته غير موصلة لعدم استلامها من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وفيما يخص مبلغ الأتعاب فإن هذه الدعوى لم تتطلب الرفع من محام، وعليه فإنه لم يثبت ضرر المدعية الموجب للتعويض وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (5,060) خمسة آلاف وستون ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث