حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447128504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006366/1444
رقم الحكم:447128504
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006366 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447128504 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449006366 لعام 1444هـ المدعي: شركة لولوليمون اثليتك كندا اينك المدعى عليه: شركة فذ العالمية المحدودة الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قامت بانتهاك حقوق ملكية العلامة التجارية المسجلة والمملوكة للمدعية وذلك عبر قيامهم باستخدام العلامات من دون ترخيص أو إذن مسبق من المدعية وذلك في معرض البيع التابع للمدعى عليها والواقع بمدينة الرياض (منطقة الرياض بوليفارد - حي حطين)، كما قامت المدعى عليها بعرض شعار المدعية على واجهة المحل الداخلية والخارجية، والفواتير، وسياسة الاستبدال والاسترجاع. وقد تسبب ذلك في أضرار جسيمة على المدعية وفيه انتهاك صريح لحقوقها. وطلب وكيل المدعية منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية، والمعاينة لإثبات الحالة بشكل عاجل، والتحفظ على جميع مستندات المحل للنظر في دعوى التعويض، وإيقاع الحجز التحفظي وإغلاق المحل لحين الفصل في الدعوى، والمنع من التصرف ووقف الأعمال الجديدة للمدعى عليها فيما يخص محل النزاع. وذكر وكيل المدعية أن مبررات حالة الاستعجال ما نصه: "١- خشية تهرب المدعى عليه وإخفائه لمستندات المحل من كشوفات البيع وغيرها من مستندات. ٢- ضرورة إثبات الحالة والتعدي الحاصل حيث ان موكلتي تخشى ان يقوم المدعى عليه بإزالة ما يثبت التعدي.3- ضرورة إيقاف المدعى عليه عن العمل والمتاجرة واستخدامه لاسم وعلامة موكلتي. ٤- منع المدعي من التوسع وفتح فروع أخرى مما سيسبب ضرر عظيم على موكلتي. ٥- تعنت الجهات المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) من إيقاف التعدي الحاصل نظرا لكونها الجهة الادارية المختصة." فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر المدعي وكالة محمد بن عبدالرحمن اللويحق، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط الاتصال المرئي عن بعد بموجب تذكرة التبليغ رقم 167768102 وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه كرر ما جاء في صحيفتها، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن الفرق بين هذه الدعوى والدعوى السابقة المقدمة من موكلته برقم 439514278؟ فذكر أن الدعوى السابقة ضد المركز الرئيس للشركة المدعى عليها في جدة، وأن هذه الدعوى ضد فرع الشركة المدعى عليها في الرياض المعني بالمخالفة، فسألته الدائرة هل يوجد عقد بين المدعية وبين الفرع المشار إليه المدعى عليه في هذه الدعوى؟ فذكر بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية، والمعاينة لإثبات الحالة بشكل عاجل، والتحفظ على جميع مستندات المحل للنظر في دعوى التعويض، وإيقاع الحجز التحفظي وإغلاق المحل لحين الفصل في الدعوى، والمنع من التصرف ووقف الأعمال الجديدة للمدعى عليها فيما يخص محل النزاع. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، لذا فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وفيما يتعلق باختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، واستناداً للمادة (40) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه: " 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة.." وبما أن المحكمة المختصة بأصل النزاع هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة أو فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع حسب نص المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، حيث ورد فيها: "2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة... ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع." وبما أن منطوق المادة صريح في جواز إقامة الدعوى على الفرع في حال وجود منازعة ناشئة من التعاقد مع الفرع، ومفهوم المخالفة عدم جواز إقامة الدعوى على الفرع في حال عدم وجود منازعة ناشئة من التعاقد مع الفرع، والثابت للدائرة بإقرار وكيل المدعية عدم وجود تعاقد بين المدعية وبين المدعى عليها (فرع الشركة)، وأن المركز الرئيس للشركة المدعى عليها في جدة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث