حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447215103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439204541/1443
رقم الحكم:447215103
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204541 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447215103 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤٥٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠,٥٢٥) سبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع المال للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٧٥٠) مئة ألف وسبع مئة وخمسون ريال، وقامت المدعى عليها بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٥هـ، والشراكة حالياً منتهية؛ لإنتهاء مدة التعاقد. وطالب إلزام المدعى عليها رد رأس المال بمبلغ وقدره (١٠٠,٧٥٠) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكة رقم (...) المبرم بين أطراف الدعوى المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م صادر على أوراق المدعى عليها الممهور بتوقيها وختمها، ٢- سند لأمر المدعي صادر على أوراق المدعى عليها بقمية رأس المال محل الدعوى، ٣- عقد أتعاب المحاماة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى ودفع بأنه سبق الفصل فيها، وقدم لجوابه مخالصة نهائية بين الطرفين المؤرخة في ٢٠٢١/١١/٢٤م المتضمنه إقرار المدعي باستلامه جميع المستحقات كاملة في جميع عقود التوريد المبرمة بين الطرفين رقم (...) ورقم (...) التي تم عمل التسويه عليها حيث تحمل الطرفان تصفيتها وتحملا الخسارة وتم تصفيتها وتم فسخها جميعًا وتعتبر لاغية ولا يحق للمدعي مطالبة المدعى عليها مستقبلًا بصفتها الاعتبارية أو مالكها بصفته الشخصية، الممهورة بتوقيع واسم المستلم-المدعي- صورة من الشيك رقم (٠٠٠٠٠٦١٠) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ صادر على أوراق المدعى عليها لأمر المدعي بمبلغ وقدره (٧٤,٣٧٥) أربعة وسبعون ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال مقابل تصفية عقد توريد رقم ((...)+ (...)) تصفية نهائية. سند صرف بموجب الشيك الممهورة بتوقيع واسم المستلم-المدعي-. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على لائحة دعوى المدعي وجواب المدعى عليه، أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات وتقديم كافة العقود بين الطرفين والحكم الصادر في الدعوى بمذكرة شارحة لها فاستعدا به . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور المدعي؛ رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية وطلب الفصل في الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إالزام المدعى عليها برد رأس المال بمبلغ وقدره (١٠٠,٧٥٠) مئة ألف وسبع مئة وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى بأنه سبق الفصل فيها وقدم لجوابه المستندات المشار إليها بعاليه، واستنادًا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها"، وبما أن المدعي وكالة بعد عرضه عليه استعد بالرد على جواب المدعى عليها ثم تغيب عن الحضور، وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، الأمر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، وبما أن المدعى عليه طلب الحكم رغم تغيب المدعية، وبما أن القضية تعتبر متهيئة للحكم وفق ما ثبت للدائرة من الفصل في الدعوى الماثلة بموضوعها وطرفيها، وفق المادة (٥٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه" إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريًا"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث