حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018055/1443
رقم الحكم:447243034
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018055 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243034 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439018055 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي المثبت بياناته في ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والتي مفادها يطالب إلزام المدعى عليها الأجرة المتبقية لرافعة وقدرها (١٣٢٨٢٦) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة10/5/1443هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، واحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى، وحصرت الدعوى في مبلغ (١٩٨.٧٩٨.٣٤) ريالا وهللة باقي اجرة معدات تم تأجيرها على المدعى عليه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم بيناتها كاملة فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسة وفي جلسة 28/6/1443هـ، حضر الطرفان وأجاب مدير المدعى عليها بانه لا توجد له صفة بالدعوى موضحا بانه لا يوجد تعاقد بين الطرفين وانه هناك طرف ثالث كان يقوم بالسداد وهو شركة التوريق وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكدت على طلبها واضافة بان العقود المرفقة بالدعوى تم توقيعها مع الشركة المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم جواب مفصل ورفعت الجلسة، وفي جلسة 14/8/1443هـ، في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته الرد الشكلي:- الدعوى مقدمة من قبل (...) والمرفقات باسم مؤسسة (...) الدولية للمقاولات العامة فعلى ذلك فأنها تنعدم الصفة القضائية في الدعوى، الطلبات:- لكل ما تم ذكرة من مبررات اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى، وحيث ان سبب دفعه افاد ان الواجب ان الدعوى تكون مقامة من المؤسسة وليس الفرد فأفهمته الدائرة بصحة ان تقام الدعوى من صاحب المؤسسة وأنه عليه أن يقدم الجواب موضوعا فأجاب الرد الموضوعي:-تناقض المدعي في دعواه ومرفقاته بزعمه انه تعاقد مع موكلتي بتاريخ14/6/2020م وحينما ننظر الى العقود الذي يزعم بها نرى تاريخ التعاقد في 4/9/2018 م وعقد في تاريخ 4/6/2020م وهذا مما يرد عليه باختلاف دعواه ومرفقاته.جميع ما تقدمت به المدعي في دعواها من عقود وطلبات شراء وفواتير تسليم لا تفيد التعاقد بين المدعي وموكلتي على ايجار المعدات المذكورة اذ انها لا تحمل توقيع او ختم لموكلتي.كشف الحساب المقدم في الدعوى لا يحمل أي صفة معمدة رسمياً تفيد الاتفاق او التعاقد بين المدعي وموكلتي من حيث الاستناد عليه. الرسائل المقدمة انما هي عبارة عن ورقة مطبوعة لا تحمل الصفة الرسمية لموكلتي أيضا الحوار الذي دار بين المدعي والطرف الاخر لم تكن موكلتي طرف فيه حسب ما جاء في الترجمة. عدم عائدة جميع التواقيع المدرجة في الأوراق المقدمة الى مجلس إدارة الشركة او المديرين ولم سلمنا خلاف ذلك فلا يوجد تفاوض بالتوقيع من قبل الشركة لأي شخص لغير مالك الشركة. الطلبات:-لكل ما تم ذكرة من مبررات اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لانعدام الصفة واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى، فأفادت وكيلة المدعية بإصرارها على الدعوى وانها وصلتها اليوم فواتير تخص مبلغ المطالبة افهمتها الدائرة بإرفاقها وعرضها على المدعى عليه لكي يقدم الإجابة ولكن أجاب بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا لعدم وجود اختام من موكلته وعرضت وكيلة المدعية في جلسة الفيديو صورة من الفاتورة انكرها وكيل المدعى عليها لعدم وجود الختم وينكر التواقيع في كل المستندات عليه اكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 22/12/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها ان الفواتير صادرة باسم المدعي وموجهة للمدعى عليها وموقعه من قبل المدعى عليها وبعرض الفواتير على وكيل المدعى عليها أجاب انه لم يطلع عليها ويطلب نسخة ولكن أجابت وكيلة المدعية انها أرسلتها للمدعى عليها وانها مرفقة في النظام فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها ان له مهلة أخيرة للاطلاع على الفواتير الممهورة بتوقيع موكلته والاجابة عليها موضوعا خاصة انها مرفقة في النظام كما افهمت الدائرة وكيلة المدعية بأرسال نسخة من الفواتير وجميع المستندات وابدى وكيل المدعى عليها الاستعداد لذلك بالاطلاع عليها كاملة عليه رفعت الجلسة، وكما ان المدعى عليه أجاب أننا نكر جميع المستندات المقدمة من قيل المدعية في الدعوى وان التوقيعات التي تحملها لا تعود لموكلتي وان موكلتي لم توكيل الغير بالتوقيع نيابة عنها على هذه المستندات عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى وفي جلسة 24/1/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الفواتير المطالبة هل هي التي في طلب تاريخ 16/10/1443 أجابت نعم عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها مبلغ (١٩٨.٧٩٨.٣٤) ريالا وهللة قيمة أجرة معدات، وحيث استند لصحة دعواه عدد من فواتير ممهورة بتوقيع مراجعه، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها أنه ينكر جميع المستندات المقدمة من قيل المدعية في الدعوى وان التوقيعات التي تحملها لا تعود لموكلته وان موكلته لم توكيل الغير بالتوقيع نيابة عنها على هذه المستندات عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلته وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على المستندات والفواتير وجدت ان الفواتير موقعه بتوقيع الاستلام مما يعني استلام المدعى عليها لهذه الفواتير الصادر إليها، خاصة ان قرينة صحة هذه الفواتير وجود شيك صادر من المدعى عليها لسداد بعض مستحقات المدعي مقابل فواتير معينه وهي مطابقة لعدد من الفواتير التي تستند عليها وكيلة المدعي اذ ان الفواتير التي سددتها المدعى عليها بموجب الشيك المرفق رقم 00000456تاريخ 17/11/2020م المسحوب على مصرف (...) هي فواتير موقعه بتوقيع مراجعه مما يعني موافقتها على الفواتير مما يعني صحة الفواتير المتبقية التي بها توقيع مراجعه، مما ترى الدائرة قبول الفواتير التي بها توقيع مراجعه اما بقية الفواتير التي لا تحمل توقيع مراجعه فترفضها الدائرة لعدم اطلاع المدعى عليها وتوقيعها فكل هذه البينات تعضد وتقوي جانب المدعية، ولا يوجد ما يقوي جانب دفوع المدعى عليها، حيث لم يقدم بينة تطرح بها دعوى المدعية الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى طرح دفوع المدعى عليها والالتفات عنها، والحكم للمدعية بمبلغ قدره 171811.66 مائة وواحد وسبعون الف وثمانمائة واحدى عشر ريالا وستة وستون هللة وتم احتساب من ضمن المبلغ مبلغ 1250ريال ليصبح المجموع هو مبلغ 171811.66 مائة وواحد وسبعون الف وثمانمائة واحدى عشر ريالا وستة وستون هللة بموجب ما ذكرته المدعى عليها في الشيك انه متبقي للمدعي مبلغ 1250ريال نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) - هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 171811.66 مائة وواحد وسبعون الف وثمانمائة واحدى عشر ريالا وستة وستون هللة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث