حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447201934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449000743/1444
رقم الحكم:447201934
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000743 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447201934 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449000743 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي ، تمثل أتعاب المحاماة عن الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (437836514) وتاريخ 30 / 07 / 1443 هـ والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/01/06هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى حضور من يمثل المدعى عليها إلا أنه خرج في بداية انعقاد هذه الجلسة وأرسل بأن لديه موعد رحلة عاجلة، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على" في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح مع المدعى عليها ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد اتعاب المحاماة والحكم الصادر من هذه الدائرة برقم الصك (437836514) وتاريخ 30 / 07 / 1443 هـ والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة والمنفذ من قبل محكمة التنفيذ ، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/01/20هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (167752501)، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة إقفال المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي، تمثل تعويضا عن أتعاب تقاضي، وقد أرفقت لذلك صك الحكم المشار إليه أعلاه ، وعقد أتعاب المحاماة، وعليه فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها وقد حكم له بذلك حسب الصك رقم: (437836514) والصادر حكمها من هذه الدائرة بتاريخ: 30 / 07 / 1443 هـ والقاضي منطوقه بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (580.721) خمسمائة وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً، والمكتسب للقطعية بمضي المدة ، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها لأخذ حقها ، ومبلغ المطالبة ، واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (60.000) ستون ألف ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.