حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447172980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439524009/1443
رقم الحكم:447172980
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439524009 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447172980 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439524009 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ومجموعة مرفقات يتبين منها أن بين الطرفين عقد مضاربة، وأن المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، وأن المدعي دفع للمدعي مبلغا قدره ثلاث مئة وثلاثون ألف (330.000) ريال ويطلب المدعي وكالة فسخ العقد ورد رأس المال وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة للمرافعة عن بعد في تاريخ 20/12/1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة دون حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى. وبسؤاله هل تم إخطار المدعى عليه وهل تم عقد مصالحة؟ أجاب بأنه قد جرى إخطار المدعى عليه، وقد جرى تدوين محضر مصالحة بعدم الانتهاء إلى مصالحة. فسألته الدائرة هل تم إنهاء التعامل بموجب المادة الخامسة الواردة في العقد؟ فأجاب بأنه قد جرى ذلك. وسألته الدائرة عن جميع ما يثبت ذلك، فاستمهل لتقديمه أمام الدائرة فأجابته الدائرة لطلبه وجرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18 / 1 / 1444 هـ حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، واطلعت الدائرة على المرفقات فتبين لها أن المدعي أرفق ما طلب منه. وحصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره ثلاث مئة وثلاثون ألف (330.000) ريال ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ثلاث مئة وثلاثون ألف (330.000) ريال ، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وإشعار الإخطار، وتقرير تعذر الصلح. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-. وبما أن المدعي قدم إثباتا يتضمن صورة إخطار قدمه للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على: " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأول"، والإخطار المذكور تم قبل قيد الدعوى بأكثر من عشرين يوما وفق البند الوارد أعلاه. وحيث أن الصلح تعذر بينهما بحسب تقرير الصلح من مركز مصالحة، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال. وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانياً: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاث مئة وثلاثون ألف (330.000) ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.