حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812188/1442
رقم الحكم:447243012
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812188 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243012 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢١٨٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٢/١١/٢٦هـ وتضمن منطوق الحكم ما نصّه: " إلزام المدعى عليه شركة التونسية السعودية للمشاريع س.ت (...) أن يدفع للمدعي شركة إيرام للمقاولات س.ت (...) مبلغا قدره (٥٩٩،٦٨١) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفا وست مئة وواحد وثمانون ريالا، ثانيا: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٩،٩٦٨) تسعة وخمسون ألفا وتسع مئة وثمانية وستون ريالا، لما هو مبين بالأسباب"، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعا للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفا، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ وملخصها: حضر الطرفان، وأحال وكيل المدعى عليها إلى طلب الالتماس المرفق، وسألت الدائرة وكيل طالب الالتماس هل تم تنفيذ الحكم؟ فأجاب بالإيجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، طلب مهلة للاطلاع على صحيفة الالتماس، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم رده خلال أسبوعين ثم لوكيل المدعى عليها الرد خلال عشرة أيام تالية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على مذكرة الالتماس أحال إلى المذكرة المقدمة بتاريخ اليوم وجاء فيها: أولا: ما أورده وكيل الملتمسة في لائحة التماسه فيما يخص المبلغ المحكوم به أعلاه في القضية موضوع الالتماس ليس صحيحا على إطلاقه وذلك للآتي: مبلغ السداد قدره (٩٩،٦٨١.٣٠) تسعة وتسعون ألفا وست مئة وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هللة، قد قامت الملتمسة بتحويله لموكلته بعد البدء في إجراءات الدعوى وإرسال الإنذار القانوني لها رقم (١٠٢١) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م بحوالة على البنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م مبلغ (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال تم تحويله لموكلته بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م على البنك (...) أي بعد تاريخ رفع الدعوى، ولم تقم الملتمس ضدها بإبلاغهم بالمستجدات حتى الحكم في القضية، حيث لم تحضر الملتمسة جلسات المرافعة وانقضت المهلة المخصصة في تبادل المذكرات القانونية، ولم تنازع في صحة المبلغ من عدمه حتى صدور الحكم من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية. ثانيا: موكلته تقر باستلامها للحوالتين مبلغ (٩٩،٦٨١.٣٠) تسعة وتسعون ألفا وست مئة وواحد وثمانون ريالا وثلاثون هللة، وكذلك مبلغ (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وهناك فاتورتين بمبلغ (٢٢،٧٤٤.٧) اثنان وعشرون ألفا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالا وسبع هللات إضافية خصمت من المبلغ ليكون مجموع المبلغ المستلم من أصل المبلغ المحكوم به (٢٢٦،٩٣٦.٣٠) مائتان وستة وعشرون ألفا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة. ثالثا: موكلته لا تمانع في رد المبلغ المشار إليه أعلاه في البند ثانيا ليكون المستحق (٣٧٢،٧٤٤.٧٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالا وسبعون هللة، وليس مبلغ (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال كما جاء في التماس وكيل الملتمسة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لاطلاع موكلته على الفاتورتين المشار إليهما، وعليه قررت الدائرة إمهاله لذلك خمسة أيام ثم لوكيل المدعي الاطلاع وتقديم الرد إن رغب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وفيها حضر الطرفان، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ هذا اليوم والمتضمنة: بخصوص ما أورده وكيل المتلمس ضدها من قول "هناك فاتورتين بمبلغ (٢٢،٧٤٤.٧) اثنان وعشرون ألفا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالا وسبع هللات إضافية خصمت من المبلغ ليكون مجموع المبلغ المستلم من أصل المبلغ المحكوم به (٢٢٦،٩٣٦.٣٠) مائتان وستة وعشرون ألفا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة" فتقر موكلته بالفاتورتين المذكورتين ولا تمانع من المقاصة بالمبلغ المطالب به، وهما كما يلي: أ‌. الفاتورة المؤرخة في ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م والتي تبلغ قيمتها (١٧،٦٠٨.٨٠) سبعة عشر ألفا وست مئة وثمانية ريالات وثمانون هللة، والصادرة من المدعية إلى المدعى عليها. ب‌. الفاتورة المؤرخة في ٢٠٢٠/١٠/٠٧م والتي تبلغ قيمتها (٥،١٣٥.٩٠) خمسة آلاف ومئة وخمسة وثلاثون ريالا وتسعون هللة، والصادرة من المدعية إلى المدعى عليها. بالإضافة إلى أن الملتمس ضدها قامت برفع هذه القضية لمطالبة موكلته بدفع مبلغ (٥٩٩،٦٨١) خمس مئة وتسعة وتسعون ألفا وست مئة وواحد وثمانون ريالا بالرغم من أن موكلته قامت بسداد المبالغ في وقتها باستثناء فاتورتين كما أقر بذلك وكيل الملتمس ضدها في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١٠/٢٢هــ، إلا أن الملتمس ضدها استمرت بالقضية وبالمطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٩،٩٦٨) تسعة وخمسون ألفا وتسع مئة وثمانية وستون ريالا، ولم تكن في حاجة لرفع القضية بالأساس. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، استمهل للرد، فأمهلته لذلك (٣٠) يوما، وللمدعى عليها الرد خلال عشرة أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وقررا بأن المبلغ الزائد المستحق للمدعى عليها هو مبلغ (٢٢٦،٩٣٦.٣٠) مائتان وستة وعشرون ألفا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة، وحصر الطرفان خلافهما في الأتعاب المحكوم بها سابقا، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: "١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى" وحيث ظهر للدائرة شمول الالتماس المقدم لما ورد في المادة السابقة، مما تنتهي معه إلى قبول الالتماس ولما منت وكيل المدعية حصر مطالبته في هذه الدعوى بالأتعاب فقط وبتأمل الدائرة لذلك رأت الدائرة أن الاتعاب لا تستحقها المدعية لثبوت سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة بل يوجد مبالغ مستحقة زائدة للمدعى عليها بموجب وقائع الدعوى مما ترى الدائرة عدم مماطلة المدعى عليها في سداد ما في ذمتها وان الحق مشتبه فيه بين الطرفين مما ترى الدائرة عدم اكتمال اركان المسؤولية التقصيرية وترى الدائرة رفض الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٧/٧/١٤٤٣ على حكم الدائرة المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢هـ، ثانيا العدول عن الحكم الدائرة المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢هـ، والمنتهي إلى "حكمت الدائرة بما يلي أولا: الزام المدعى عليه شركة (...)للمشاريع س.ت (...) ان يدفع للمدعي شركة (...)للمقاولات س.ت (...) مبلغ قدره خمسمائة وتسعة وتسعون الفا وستمائة وواحد وثمانون (٥٩٩.٦٨١) ريالا، ثانيا الزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره تسعة وخمسون الفا وتسعمائة وثمانية وستون (٥٩.٩٦٨) ريالا لما هو مبين بالأسباب" والحكم مجددا برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...)للمقاولات س.ت (...) ضد المدعى عليها شركة (...)للمشاريع س.ت (...) والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث