حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433991714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474986/1443
رقم الحكم:433991714
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474986 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433991714 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٩٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي(...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمة أجرة عربة متنقلة للمدعى عليه من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م إلى ١٦/٥/٢٠٢٢م، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المدعي أصالة عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمة أجرة عربة متنقلة للمدعى عليه من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م إلى ١٦/٥/٢٠٢٢م ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى العقد المبرم ببين الطرفين بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١م مرصود فيه توقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن استعداده لأداء اليمين فأستعد لأدائها بعد تذكيره بعظم أمر اليمين قائلاً : (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أجرت المدعى عليه عربة متنقلة -مقطورة- وأنني أستحق في ذمته مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمة المتبقي من أجرة ثلاثة أشهر لم يسددها بشكل مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد" هكذا أداها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمة أجرة عربة متنقلة أجرها للمدعى عليه من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م إلى ١٦/٥/٢٠٢٢م، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٦٦٤٣١٦٠٣، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من العقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١م ممهور بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه، المتضمن استئجار المدعى عليه من المدعي عربة متنقلة مع ملحقاتها المفصلة في العقد لمدة سنة من تاريخه قابلة للتجديد، كما قدم نسخة من صك الحكم في القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٨٥١ المفصول فيها بحكم نهائي من الدائرة السابعة عشر بهذه المحكمة المتضمن رصد شهادة الشهود على صحة العقد ومقدار الأجرة الشهرية وقدرها ٢,٥٠٠ ريال، كما تضمن رفض طلب المدعي فسخ العقد محل الدعوى، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على : "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وبما أن جانب المدعي قوي بما قدم وحيث أدى اليمين على المرصودة في الوقائع أعلاه، فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفعل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٧,٥٠٠ سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث