حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447048292

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813656/1442
رقم الحكم:447048292
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813656 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447048292 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813656 لعام 1442 هـ المدعي: شركة خدمة السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة إكليل الشرقية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبد العزيز أحمد موسى علي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401222914)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بموجب عدد من أوامر الشراء تعاقدت موكلته مع الشركة المدعى عليها على توريد بعض المواد لموكلته، وقامت موكلته بسداد ثلاثة فواتير للمدعى عليها، فاتورة رقم (0001 و0004 و0006) بإجمالي مبلغ وقدره (76,250.06) ستة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً وستة هللة، وذلك بموجب تحويل بنكي بتاريخ 13/ 06/ 2018م، وبتاريخ 15/ 08/ 2018م قامت موكلته بسداد دفعة أخرى من الفواتير المستحقة للمدعى عليها بقيمة (114,474.63) ريالاً وهللة، وعن طريق الخطأ تم سداد قيمة الفواتير المشار إليها آنفًا ضمن المبلغ المحول للمدعى عليها، وبناء عليه طلبت موكلته من المدعى عليها إرجاع قيمة الفواتير المسددة للمرة الثانية بالخطأ بقيمة (76,250.06) ستة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً وستة هللة، إلا أن المدعى عليها لم تستجب على الإطلاق، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد الحق لأصحابه، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من نسخ من التحويل البنكي بتاريخ 13/06/2018م، متضمن نسخة من الفواتير باللغة العربية والإنجليزية، ونسخة من التحويل البنكي بتاريخ 15/08/2018م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 14/ 02/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية/ إبراهيم علي أبكر سهلي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد خالد عبد الله خميس، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على الصحيفة والمرفقات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة 12/ 04/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز مذكرته ونصها: (نطلب من فضيلتكم مهلة وذلك للأسباب الآتية: 1/ أن مسؤول حسابات الشركة غير متواجد هذه الفترة ويتمتع بإجازة، ولن يتواجد قبل تاريخ 09/ 06/ 1443هـ، 2/ حيث إن الحساب التي تدعي المدعية أنها حولت له المبالغ المزعومة مقفل، ونحن في صدد استخراج كشف حساب من ذات البنك، خاصة أن عملية التحويل المزعوم لها وقت طويل أكثر من ثلاث سنوات، وهناك مبلغ (114,474) درهم إماراتي محولة من حساب بالخارج، 3/ قد يكون لدى الشركة فواتير كذلك جاري البحث عنها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بأن المبلغ (76.250.6) ريالاً وهللة، قد حول للمدعى عليها مرتين وطلب إرجاعه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أنها المهلة الأخيرة، وفي حال عدم تقديم جوابه في الجلسة القادمة فإنها ستجري المقتضى النظامي عليه، وفي جلسة 01/ 07/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بعدم استلام موكلته لأية مبالغ زائدة عن مستحقاته، ثم سألته الدائرة عن إجمالي التعامل بين الطرفين، فأجاب بأنه بمبلغ (76.250.06) ريالاً وهللة، ثم تمسك وكيل المدعية بأن المبلغ المحول إلى المدعى عليها قدره (114.474.36) ريالاً وهللة، وأن المبلغ المتبقي لهم هو (76.250.06) ريالاً وهللة، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 20/ 07/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعية عن ما يثبت التحويل، حيث إن ما أبرزه غير مصدّق من البنك، فاستمهل لإحضاره، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لدى موكلته حساب في الإمارات، فنفى ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ المحول هل هو لحساب إماراتي، فأجاب بنعم، وتم تأجيل نظر الدعوى لإحضار ما استمهل لأجله وكيل المدعية، وفي تاريخ 08/ 10/ 1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها الآتي: 1/ الحوالة البنكية بمبلغ وقدره (116,202.56) ريالاً، ومصدقة من البنك والترجمة، 2/ الحوالة البنكية بمبلغ وقدره (76,250.06) ريالاً ومصدقة من البنك، 3/ كافة الفواتير وعددها خمسة فواتير، 4/ الفواتير التي تم دفعها مرتين، وفي جلسة 10/ 10/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (422266712)، كما حضر وكيل المدعى عليها رقم (422266065)، وأشارت الدائرة بأنه وردها مذكرة من وكيل المدعية، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، واستمهل للإجابة، وفي جلسة 21/ 10/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي صالح علي السيهاتي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر اكتفائه بما سبق ذكره و تقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية لدراسة، وفي جلسة 05/ 01/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية/ إبراهيم علي أبكر سهلي بموجب الوكالة رقم (422266712)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ محمد خالد عبد الله خميس، بموجب الوكالة رقم (422266095)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (76,250.06)ستة وسبعون الف ومائتان وخمسون ريال وستة هللة،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استلام موكلته لأية مبالغ زائدة عن مستحقاتها وإن إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ قدره (76.250.06) ستة وسبعون الف ومائتان وخمسون ريال وستة هللة، وبناء على الحوالات الصادرة من المدعي وإقرار المدعى عليه وكاله بأن اجمالي التعامل بمبلغ (76.250.06) ستة وسبعون الف ومائتان وخمسون ريال وستة هللة، وقد ثبت للدائرة استلام المدعية لحولات زائدة عن مبلغ التعامل مما يعد إثراء للمدعى عليها بلا سبب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وإعادة المبلغ الزائد للمدعية وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة إكليل الشرقية المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة خدمة السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (76,250.06) ستة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً وستة هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث