حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 447101949
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439258978/1444
رقم الحكم:447101949
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439258978 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447101949 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٨٩٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت ١- حيث أنه بتاريخ ١٧/٦/١٤٤١ه أصدرت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة حكمها في الطلب المعجل في الدعوى التجارية رقم ١٣٢٤ لعام ١٤٤٠ه المتضمن الحكم (بالزام شركة (...) بإصلاح سيارة المدعي / (...) من نوع (...) موديل (...) رقم اللوحة (...) والصادر عليها أمر المدعى عليها بالإصلاح رقم ١٨٠١٥ مشمولا بالنفاذ المعجل)(مرفق رقم ١)، وقد تم تنفيذ هذا الحكم بموجب طلب التنفيذ رقم (...) لدى دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة (مرفق رقم ٢) ٢- وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه أصدرت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حكمها في الدعوى رقم ١٣٢٤ لعام ١٤٤٠ه المتضمن الحكم (بالزام شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغا وقدره (١٢٣,٣٧٥) ريال مع تمديد الضمان لمدة بقاء السيارة لديها ٤٧٠ يوماً (مرفق رقم ٣)، وتم تنفيذ هذا الحكم بموجب طلب التنفيذ رقم (...)٣٧٧٤٥ لدى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة (مرفق رقم ٤). ٣- قامت موكلتي شركة (...) بالاعتراض على الحكم الصادر ضدها والمذكور أعلاه، وبتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٢هـ أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حكمها في القضية رقم (٥) بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٢ه المتضمن على أولا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم ١٣٢٤ لعام ١٤٤٠ه الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٩/١١/١٤٤١ه ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ولما كانت موكلتي شركة (...) قامت تنفيذ الحكم المستعجل والحكم الموضوعي الصادر من محكمة أول درجة ثم قامت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم.)،(لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١) إلزام المدعى عليه بإسترجاع ما تم دفعه والمتمثل في قيمة إصلاح السيارة مبلغ وقدره (٢٨.٩٩٣.٥٣) ريال سعودي (ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة). ٢) إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال سعودي (أربعة ألف ريال سعودي).) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها قرر وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة بالدعوى ولم تتمكن الدائرة بالاطلاع عليها، وفي جلسة يوم الأحد ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وحضر المدعى عليه وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة بأنه تم إصلاح سيارة المدعى عليه بموجب الحكم المستعجل في الدعوى ١٣٢٤ لعام ١٤٤٠ وقد انتهت الدعوى بحكم دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وذكر المدعى عليه بأنه يوجد حكم من الدائرة الثالثة فأفهمته الدائرة بإرفاق جميع المستندات، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها وبحضور طرفي الدعوى وقرر وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تتعلق بقيمة اصلاح السيارة والتعويض عن أتعاب المحاماة فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المتقرر أن التعويض عن الضرر إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليه تسبب فيه بإلحاق الضرر بالمدعية ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت وقوع أضرار مادية لحقتها نتيجة خطأ صدر عن المدعى عليه، إذ الثابت أن طلب التعويض مبني على حكم فضيلة رئيس الدائرة الأسبق في الطلب المستعجل، وليس للمدعى عليه يد فيه إذ ليس هو مصدره وللمدعية حق طلب التعويض أمام الجهة المختصة وفق قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه. نص الحكم: برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.