حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433963077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439236188/1443
رقم الحكم:433963077
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439236188 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433963077 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٦١٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأرباح قدرها: (١١٠.٠٠٠) ريال، ناشئة عن العقد المؤرخ في (٢٨ /٩ / ٢٠٢٠) برأس مال قدره: (٢٠٠٠٠٠) مئتان ألف ريال . كما يطالب بمبلغ أتعاب للمحاماة عن الدعوى الأصلية، ثم اكتفى بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن محل الدعوى قيام المدعى عليها بالمضاربة في توريد الفواكه برأس المال المقدم من المدعي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليمه الأرباح وقدرها (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وبما أن المدعي لم يقدم البينة على تحققه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب بحالته الراهنة، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير- عند الاقتضاء-"؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي للقضية السابقة الصادر بها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال لصالح وكيل المدعي؛ بمبلغ قدره (خمسة آلاف ريال) مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب المحاماة. ثانيًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.