حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 447171163
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439101147/1443
رقم الحكم:447171163
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101147 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447171163 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439101147 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد (...) (...)الجنسية و مقيم بموجب رقم الإقامة النظامية (...) تضمنت إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه على توريد خرسانة لكونه يعمل في مجال المقاولات وقد قام موكلي بتزويده بالخرسانة الجاهزة وقام بسداد جزء من المبالغ الحالة عليه , وتبقى جزء في ذمته بمبلغ وقدره (906219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريال لم يقم بسداده فعرض عليه موكلي تجزئة المبلغ إلى ثلاث دفعات كالتالي: الأولى بمبلغ وقدره (302073) فقط ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثة وسبعون ريالا تدفع بتاريخ: 20/04/1439هـ. والثانية بمبلغ وقدره: (302073) فقط ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثة وسبعون ريال تدفع بتاريخ: 20/05/1439هـ. والثالثة بمبلغ وقدره: (302073) فقط ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثة وسبعون ريال تدفع بتاريخ: 20/06/1439هـ. على أن يلتزم المدعى عليه بدفع الدفعات في وقتها دون مماطلة وقد وقع المدعى عليه على المحضر وأمهره ببصمته كون الخرسانة له , ولم يقم بسداد أي مبلغ من تاريخه إلى يومنا هذا مع تقديم عدة تنازلات للمدعى عليه إلا أنه لم يف بذلك ونطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي وهو: (906219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا.وفي جلسة بتاريخ 7 / 7/ 1443هـ حضر وكيل المدعيم(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وتاريخ 18/7/1442ه الصادرة من كتابة عدل شمال جدة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى ذكر ما مضمونه أعلاه. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: إنه ليس بيني وبين المدعي أي تعامل تجاري هكذا أجاب، وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد بين الطرفين وظهر لها أن الطرفين فيه هما (مؤسسة (...)) و (مؤسسة (...)) وأضاف وكيل المدعي: اننا رفعنا على مالك (مؤسسة (...)) وحكم فيها بعدم الصفة لأن المتعامل معه حقيقة هو (...) وذلك لوجود تستر تجاري في ذلك، فأفهمته الدائرة بإحضار ما يثبت التستر التجاري والصك الصادر بعدم صفة مالك (مؤسسة (...)) ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي المثبتة هويته ووكالته في النظام، كما حضر المدعى عليه ووكيله (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ 13/7/1443ه الصادرة من الوكالات الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله قال إنني ليس لدي إلا العقد المرفق هكذا أجاب.وبعرض العقد على وكيل المدعى عليه قال إن موكلي ليس له صفة في هذ العقد وهو عامل في مؤسسة (...) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينة إضافية قال نعم إن لدي شهودا يشهدون على أن التعامل مع المدعى عليه أصالة بصفته الشخصية فجرى إفهامه بإحضار الشهود فأحضر معه للشهادة وأداءها كلا من (...) (...)الجنسية هوية وطنية رقم (...) ، (...) (...)الجنسية هوية وطنية رقم (...) ، وبسؤال الشاهد الأول بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر عليه أثناء أداء الشهادة قال: (إنني أنا (...) أبلغ من العمر 40 سنة ومهنتي مدخل بيانات وأعمل لدى مؤسسة (...)) وأقيم في (...) في محافظة (...) ولا تربطني علاقة مع المدعى عليه (...) وأشهد بالله تعالى أن المدعى عليه عايش معروف تعامل بنفسه مع مصنع (...) وكان لديه سعر خاص ويأخذ صبة الخرسانة لنفسه وكان يعمل في المقاولات بنفسه في محافظة (...) وقد حضرت توقيع سداد المديونية التي على (...) وهو مبلغ وقدره 906219 ألف ريال ويسدده المدعى عليه بنفسه على ثلاث دفع ووقع وبصم أمامي وقدم في حينها عمارة مقابل المبلغ ورفض إبراهيم مريع وأصر على أن يقوم المدعى عليه بالسداد ووافق على ذلك ووقع وبصم في حضوري) هكذا شهد. وبسؤال الشاهد الثاني عما لديه من شهادة قال:(إنني أنا (...) عطية أبلغ من العمر 26 سنة ومهنتي محاسب قانوني في مطار (...)وأقيم الآن في (...)وعلاقتي بالمدعية هو أني عملت لديهم في عام 1438 وعلاقتي بالمدعى عليه هو أنه من أكبر المقاولين في محافظة (...) وأشهد أن المدعى عليه (...) حضرت وهو عند (...) ويشتري خرسانة وأنه مقاول مع مصنع (...) وكان لديه سعر خاص ويأخذ صبة الخرسانة لنفسه لأنه مقاول معروف في (...) ومؤسسة (...) لم أسمع عنها ونعرف عايش بنفسه في محافظة (...) وقد حضرت توقيع سداد المديونية التي على عايش معروف وهو مبلغ وقدره 906219 الف ريال ويسدده المدعى عليه بنفسه على ثلاث دفعات في تاريخ 21/3/1439ووقع ووقع وبصم في حضوري) هكذا شهد. وبعرض الشهادة على وكيل المدعى عليه قال: إنني أطعن في شهادة منصور بأنه أجير لدى المدعي، وأما شهادة نايف فنطعن بالشهادة لوجود شبهة لأن المدعي عمه، إضافة إلى أن الشهادتين ليست واضحة ولم تتضمن أن المدعى عليه أصيل أو مندوب عن مؤسسة (...) وموكلي لم يوقع على الورقة التي تستند عليها المدعية هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه عن السجل التجاري لمؤسسة (...) التي كان يعمل فيها فقال إنني سأحضره الجلسة القادمة كما جرى إفهامه بإحضار ما يثبت كفالة مالك مؤسسة (...) له ففهم ذلك، ورفعت الجلسة.وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليهالمثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أرفق السجل التجاري لمؤسسة (...) وكفالة مالكها له، وبعرضها على وكيل المدعي قال إنني اتصلت على مالك المؤسسة بعد الجلسة الماضية وذكر لنا أن المتعامل معه حقيقة هو عايش ولا علاقة لي بالتعاقد وليس لديه الاستعداد بدفع أي مبلغ لهم هكذا قال. وأضاف وكيل المدعي: إنني أطلب إدخال (...)لبيان حقيقة المتعاقد معه هكذا أضاف. كما أحضر معه للشهادة و أدائها (...) (...)الجنسية هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهادة بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر عليه أثناء أداء الشهادة قال: (أنا (...) أبلغ من العمر 53 سنة ومهنتي مقاول و أقيم في (...) بمنطقة (...) ولا علاقة لي بالمدعي والمدعى عليه وأشهد أن (...) عايش كان يتعامل مع مؤسسة الشاطئ شخصيا وذلك أنه كان يقول لي أنا أذهب لأصب عمائر لدى مؤسسة (...)وذلك بشكل متكرر وهو معروف في محافظة (...) بكونه مقاول مستقل وذلك منذ صغره وهو يعمل في المقاولات وفي فترة من الفترات كان يعمل في مؤسسة (...) هذا ما لدي من شهادة والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد ، وقررت الدائرة إدخال (...)، وجرى إفهام وكيل المدعى عليه بإحضار وكالة من مالك مؤسسة (...) بالتعاقد مع الغير ففهم ذلك، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينة إضافية فقال نعم إن لدي شاهدا إضافيا فأفهمته الدائرة بكتابة شهادته وإحضاره الجلسة القادمة ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله قال: (بخصوص طلب فضيلتكم من وجود وكالة تخول موكلي للتوقيع على العقود فإن موكلي ليس مخولا بالتوقيع على العقود لكونه مجرد مشرف عمّال فقط ليس أكثر ولا أقل وبالنسبة للعقد الذي تضمن توقيع موكلي فقد دفعنا فيما سبق أنه بالإكراه وقد صادق وكيل المدعي في الجلسة الثانية على ذلك أنهم أحضروا موكلي بالقوة، وما يدل على ذلك أن العرف التجاري في مقاولة الخرسانة أنه لا يتم البيع بالآجل بل لابد من الدفع الفوري وكذلك عند توصيل الصبة من قبل المصنع فإن سائق الخلاطة لا يسلم الصبة الا بموجب فاتورة استلام، حيث أن المدعي لم يبرز ما يثبت استلام موكلي لهذه البضاعة مما يدل على عدم صحتها) كما أحضر وكيل المدعي معه للشهادة وأداءها (...)(...)الجنسية هوية وطنية (...) وجرى من الدائرة التأكد من هويته وعدم وجود ما يؤثر عليه أثناء أداء الشهادة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: (أنا (...) أبلغ من العمر 42 سنة ومهنتي مدير موارد بشرية في مصانع (...) وأقيم في (...) وكنت أعمل لدى المدعي قبل 12 سنة وعلاقتي بالمدعى عليه أنني أعرفه مقاول بصفته الشخصية وليس تبعا لمؤسسة أو شركة وأشهد أنني ذهبت إلى المدعى عليه قبل ثلاث سنوات مع موظف مؤسسة (...)وأنا معروف لدى الآخرين في تحصيل الديون والسعي في سدادها وطلب مني موظف المدعية الذهاب معه لتحصيل دين على المدعى عليه عايش وذهبنا إليه شخصيا عند باب بيته ووعدنا في سداد الديون هذا ما لدي من شهادة والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما يثبت الإكراه على توقيع الورقة قال إن البينة هي إقرار وكيل المدعي في الجلسة الثانية، وجرى من الدائرة قراءة ضبط الجلسة الثانية ولم تجد فيها إقرار من وكيل المدعي بإكراه المدعى عليه على توقيع الورقة، وبسؤاله هل لديه بينة إضافية فقال ليس لدي بينة إضافية على ذلك، وبعرض شهادة الشاهدين الأخيرين على وكيل المدعى عليه قال إنني سأحضر ردي عليهم مكتوبا الجلسة القادمة فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بإحضاره مكتوبا ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أرفق مذكرة حاصلها:(أولا: الرد على شهادة صالح هملان: نطعن في هذه الشهادة بوجود مصلحة بين الشاهد وبين المدعي لكون المدعي مصنع والشاهد مقاول مما تكون معه الشهادة محل شبهة في جلب منفعة للشاهد، كما أن هذه الشهادة غير موصلة فلم تتطرق إلى موضوع الدعوى ومن صحة هذا العقد أنه قد تم دون إكراه أو أن هذا المبلغ في ذمة موكلي، كما أن شهادة الشاهد متناقضة فتارة يذكر أن موكلي مقاول مستقل وتارة يذكر بأنه يعمل مع مؤسسة (...)، مما يوجب معه رد هذه الشهادة. ثانيا: الرد على شهادة عيسى عدواني: نطعن في هذه الشهادة بكون المدعى عليه لا يعرف هذا الشاهد ولم يقابله، كما أن شهادة الشاهد غير موصلة فلم تتطرق إلى موضوع الدعوى ومن كون هذا المبلغ في ذمة موكلي أم لا، كما أن شهادة الشاهد تتناقض مع شهادة (...) الذي أكد أنه يعمل مع (...) بينما الشاهد يذكر أنه كان مقاولا مستقلا، كما نطعن في هذه الشهادة بوجود مصلحة قائمة بينه وبين المدعي وذلك يتضح في إفادته بأنه بالرغم من أنه ترك العمل لدى المدعي منذ 12 سنة إلا أنه ذهب بمهمة عمل مع موظف المدعي قبل ثلاث سنين بصفته محصل ديون لتحصيل دين لدى المدعى عليه عايش، ولكون الشاهد من الأشخاص الذي يعتمد عليهم المدعي في تحصيل الديون بكونه كما جاء في وصفه لنفسه محصل ديون، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن محصلي الديون يعملون مقابل أجر أو عمولة سعي وبالتالي فإن المحصلين هم من قبيل الوكلاء أو السماسرة وبالتالي وجود شبهة أن تجر هذه الشهادة للمدعي مصلحة للشاهد مما يوجب معه رد الشهادة) وقررت الدائرة العدول عن طلب الإدخال استنادا على الفقرة الثانية من المادة الثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وذلك لعدم الحاجة لذلك. وأضاف وكيل المدعى عليه: إننا نطلب الفواتير من وكيل المدعي هكذا أضاف، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: إننا نستند على ورقة الاتفاق المرفقة في النظام هكذا أضاف. وجرى من الدائرة الاطلاع على ورقة الاتفاق على سداد المديونية بمبلغ المطالبة والمختومة من المدعى عليه إمضاء وبصمة بيده. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (906.219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا يتمثل بتوريد خرسانة واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص الدائرة بنظرها، ولما كان التحقق من صفة طرفي الدعوى واستكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية سابق في النظر لموضوع الدعوى والنزاع فيها وبما أن الدائرة في سبيل التحقق من صفة المدعى عليه وبعد الاطلاع على ورقة الإقرار بالمديونية التي استند عليها وكيل المدعي في دعواه وظهر لها أن طرفي الاتفاق هما (مؤسسة (...)) المملوكة للمدعي و(مؤسسة (...)) المملوكة (...) والمرفق سجلهما التجاري في ملف القضية، وبما أن وكيل المدعي دفع بأن المتعاقد معه هو المدعى عليه أصالة وليس مالك المؤسسة، ثم طلبت الدائرة البينة على ذلك بما هو ثابت في وقائع القضية وقدم أربعة شهود لإثبات أن المتعاقد معه حقيقة هو المدعى عليه، وانتهت الدائرة في سبيل التحقق من ذلك إلى أن المتعاقد معه حقيقة هو المدعى عليه (...) عايش معروف لما يلي: 1/ تناقض وكيل المدعى عليه في الجواب عن صفة موكله، وذلك أنه ذكر في الجلسة الثانية بتاريخ 15/07/1443 أن موكله لم يقم بالتوقيع على الورقة التي يستند عليها وكيل المدعي. ثم ذكر في الجلسة الرابعة بتاريخ 28/07/1443 أن موكله قام بالتوقيع على الورقة على سبيل الإكراه. 2/ شهادة الشهود الأربعة في وقائع الدعوى، وإن كان وكيل المدعى عليه طعن في شهادة الشاهد الأول بأنها شهادة أجير لمستأجره وطعن في شهادة الشاهد الثاني بأنه ابن أخ المدعي، وطعن في شهادة الشاهد الثالث بأنها متناقضة، وطعن في شهادة الشاهد الرابع بأنه محصل ديون وفي شهادته مصلحة، إلا أن شهادة الشهود الأربعة بمجموعها تدل على أن المدعى عليه (...) مقاول أصيل في محافظة (...) ويتعامل مع الغير بصفته الشخصية، والشهادات الأربع بمجموعها قرينة قوية على صفة المدعى عليه في عقد توريد الخرسانة مع المدعي، ونصت المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على:(يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه). 3/ إقرار وكيل المدعى عليه على أن موكله قام بالتوقيع على ورقة الإقرار بالمديونية التي يستند عليها وكيل المدعي، ولم يقدم بينة على الإكراه في التوقيع. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى صفة المدعى عليه وقبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن وكيل المدعي أسس مطالبة موكله استنادا على المحضر المشترك والمتضمن الإقرار بالمديونية بمبلغ المطالبة على دفعات السداد المذكورة فيه، وبما أن المستند المقدم من وكيل المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على إمضاء المدعى عليه وبصمته، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بأن موكله قام بالتوقيع على هذه الورقة ودفع بأنه على سبيل الإكراه، ولم يقدم بينة على الإكراه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (906.219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...) ) (...)الجنسية إقامة رقم (...) أن يسلم المدعي ((...)) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (906.219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم الصفة القطعية. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 447171163 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439101147 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي (...)سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد (...) معروف (...)الجنسية و مقيم بموجب رقم الإقامة النظامية (...) تضمنت إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه على توريد خرسانة لكونه يعمل في مجال المقاولات وقد قام موكلي بتزويده بالخرسانة الجاهزة وقام بسداد جزء من المبالغ الحالة عليه , وتبقى جزء في ذمته بمبلغ وقدره (906219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريال لم يقم بسداده فعرض عليه موكلي تجزئة المبلغ إلى ثلاث دفعات كالتالي: الأولى بمبلغ وقدره (302073) فقط ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثة وسبعون ريالا تدفع بتاريخ: 20/04/1439هـ. والثانية بمبلغ وقدره: (302073) فقط ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثة وسبعون ريال تدفع بتاريخ: 20/05/1439هـ. والثالثة بمبلغ وقدره: (302073) فقط ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثة وسبعون ريال تدفع بتاريخ: 20/06/1439هـ. على أن يلتزم المدعى عليه بدفع الدفعات في وقتها دون مماطلة وقد وقع المدعى عليه على المحضر وأمهره ببصمته كون الخرسانة له , ولم يقم بسداد أي مبلغ من تاريخه إلى يومنا هذا مع تقديم عدة تنازلات للمدعى عليه إلا أنه لم يفي بذلك واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي وهو: (906219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه ((...)) (...)الجنسية إقامة رقم (...) أن يسلم المدعي ((...)) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (906.219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا فاعتراض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت قبول الاعتراض شكلا والقضاء موضوعا بنقض الحكم صك حكم رقم (...)وتاريخ 14 /08 /1443هـ والغاءه والقضاء مجدداً برد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه منها وباطلاع الدائرة عليها عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / (...) هوية وطنية رقم(...) بالوكالة رقم((...)) وتاريخ13/7/1443هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم ((...)) وتاريخ 18/7/1442هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى مذكرة الاعتراض والمكونة من تسع ورقات وعدد من المرفقات وقرر الاكتفاء بها ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بما أنّ الاستئناف قُدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، أما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف، وقد تكفلت أسباب الحكم بالرد على ما تضمنه الاعتراض لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم 439101147 لعام 1443هـ والمؤرخ في 14 / 8 / 1443هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه ((...)) (...)الجنسية إقامة رقم (...) أن يسلم المدعي ((...)) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (906.219) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.