حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026138/1443
رقم الحكم:447056198
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026138 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056198 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦١٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للبيوت الجاهزة مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: أولاً: تعاقد المدعي مع المدعى عليها الأولى بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م ثم جرى تعديل العقد بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٩م على أن تقوم المدعى عليها الأولى بصفتها مؤسسة تعمل في مجال صناعة الاكواخ الريفية وتجهيزها وبنائها للغير على انشاء وتوريد مواد أكواخ ريفية بعدد ٣٠ كوخ بتوابعها المنصوص عليها في العقد على الأرض المملوكة للمدعي في مدينة (...) بمبلغ اجمالي قدره: ١.٦٠٠.٠٠٠ ريال سعودي (مليون وستمائة ألف ريال سعودي) في مدة تنفيذ ١٨٠ يوم عمل (ستة شهور) تبدأ من تاريخ ٢٢/٧/٢٠١٩م وهو تاريخ التوقيع على العقد المعدل (مرفق ٢).ثانياً: قام المدعي بتنفيذ التزامه التعاقدي بتسليم المدعى عليها الأولى دفعات مالية عبارة عن حوالات مالية لصالح المدعى عليها الأولى؛ ليكون مجموع ما تسلمته المدعى عليها الأولى من المدعي مبلغ وقدره: ٩٨٧٠٠٠ ريال سعودي (تسعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال سعودي) (مرفق ٣).ثالثاً: أخطر المدعى عليهما المدعي بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩م أن المنفذ للعقد هي المدعى عليها الثانية تحت اشراف وضمانة المدعى عليها الأولى عبر تعيين شخص اسمه (...) من طرف المدعى عليها الأولى؛ فما كان من موكلي إلا الموافقة حتى يتم تنفيذ العقد، (مرفق٤)، ثم تبلغ المدعي من قبل الموظف (...) الذي يعمل لدى المدعى عليها الأولى أنه جرى إيقافه عن العمل (مرفق ٥).رابعاً: قام المدعي بمحاولات متواصلة لحث المدعى عليهما مجتمعين على تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها، حتى انقطع الاتصال تماماً بالمدعى عليهما، ثم تم اخطار المدعى عليهما بإداء الحق المدعى به بالتضامن (مرفق٦).خامساً: بلغت مدة تأخير تنفيذ العقد مدة تفوق السنتين، حيث إنه من المقرر في العقد أن تاريخ تسليم المشروع محل العقد في تاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٠م وهو ما يجعل المدعى عليهما يغرمان التأخير بواقع ٣٠٠٠ ريال عن اليوم الواحد. مما سبق أن المدعي كان يقوم بتنفيذ التزامه التعاقدي، وقد خالف المدعى عليهما شروط العقد مع المدعي حيث لم يتم تنفيذ العقد بصفتهما التضامنية بتاتاً، وقد وقع غش من قبل المدعى عليهما على موكلي المدعي على الرغم من انتهاء مدة تنفيذ العقد بمدة تفوق السنتين والمدعى عليهما بذلك ظالمين والقاعدة تنص على أن: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وتنص القاعدة أيضاً على أن: الضرر يزال، والثابت أن المدعى عليهما متضامنين قد أضرو بالمدعي على عدة أوجه على النحو التالي: عدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها في العقد تماماً على الرغم من قيام المدعي بجانبه من الالتزام بدفع حوالي ٦٠% من قيمة العقد وهذا يمثل ركن الخطأ في المسؤولية العقدية والضرر الذي وقع على المدعي مفترض وهو عدم انتفاعه بمحل العقد والرابطة السببية قائمة كما تظهر مما يأسس تعويض المدعي بإلزام المدعى عليهما بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المدعي.الامتناع عن إعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعي وهذا يمثل ركن الخطأ في المسؤولية العقدية، والضرر بوصفه الركن الثاني يظهر على المدعي بوصفه المادي في حبس ماله رغم حاجته الملحة له دون وجه حق من قبل المدعى عليهما، والرابطة السببية ظاهرة كما يتضح، والذي يجبره التعويض عن جسامة الضرر كما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. دفع تكاليف اتعاب المحاماة من قبل المدعي والتي تمثل الضرر المادي الذي تكبده المدعي لقاء مطالبته المدعى عليهما في القضاء كما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (مرفق ٧). الطلبات: - فسخ العقد مع المدعى عليهما. إلزام المدعى عليهما متضامنين تسليم المدعي مبلغ وقدره: ٩٨٧٠٠٠ ريال (تسعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال سعودي) يمثل مجموع المبالغ التي دفعها المدعي. إلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويض المدعي بمبلغ وقدره: ٢٠٠٠٠٠ ريال (مئتا ألف ريال سعودي) لقاء جسامة الضرر الذي لحق بالمدعي. إلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: ٩٨٧٠٠ ريال (ثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة ريال سعودي) وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شرعا، رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، فجرى إفهامه بأن يحرر دعواه ويرفقها عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) ، وبحضور أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني، فأجاب المدعي وكالة بأن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح وأنه سبق أن حكم بعدم الاختصاص المكاني في المحكمة التجارية بمكة، وقد أفادت المدعى عليه فيه بأن محل إقامتها في (...)، وأرفق الحكم وفيه الإفادة بذلك، لذا جرى إفهام المدعى عليها بأن عليها تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى، فطلبت مهلة لذلك، وطلبت تزويدها بالدعوى وبكامل المستندات، كما قررت أنها لم تتمكن من الحضور الجلسات القادمة لعدم ظهور القضية لديها في النظام، وأنها رفعت تذكرة بذلك، فجرى تزويدها بكامل المستندات وبصحيفة الدعوى، كما جرى إفهامها بأن عليها أن تقدم الجواب خلال أسبوع وترسله عبر إيميل الدائرة إذا لم تتمكن من تقديمه عبر النظام، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، وحضرت لحضورها المدعى عليها، ولم يحضر المدعى عليه (...) ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قد قدمت جوابها عبر النظام والمتضمن: (.......)، ثم قدم المدعي وكالة رده عبر إيميل الدائرة في هذه الجلسة، فجرى تكليف أمانة السر بإيداعه بملف القضية الالكتروني، كما جرى إفهام المدعى عليها وكالة بالرد خلال أسبوع عبر النظام ففهمت ذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن رده على إجابة المدعى عليها طلب إمهاله لذلك، وعليه جرى إفهامه بالرد عن طريق الطلبات على النظام خلال خمسة أيام وجرى تأجيل نظر الدعوى لذلك وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وذكرت المدعى عليها الأولى بأن لديها مخالصة بينها وبين المدعي ، وتفيد عدم مطالبتها بأي مبالغ أو مستحقات مالية عن العقد محل الدعوى ، والمؤرخة في ٢٠١٩/٠٩/٠٣م ، والمذيلة بتوقيع المدعي ، ودفعت بعدم صفتها ؛ لكون وزارة التجارة نقلت السجل إلى المدعى عليه الثاني، ثم عقب المدعي وكالة بأنها ليست مخالصة وإنما هي إخطار ، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، قرر وكيل المدعي بأنه لم يتم استلام أي مواد او أي تنفيذ بالموقع بناء على ان العقد توريد وتنفيذ، وذكر بأن المدعى عليه الثاني يحمل هوية رقم: (...)، وبناء عليه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى ووكيل المدعى عليها وبعد الاطلاع على ما قدمه طرفي الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد وتنفيذ، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليهما متضامنين بإعادة المبالغ المدفوعة وقدرها: ٩٨٧.٠٠٠ ريال والتعويض عن تأخير التنفيذ حسب العقد، ولما كان المدعى عليه الثاني (...) قد أبرأ المدعى عليها الأولى من تنفيذ العقد وتبعاته بموجب الخطاب الصادر منه والمرفق بالمعاملة، ولما كان المدعي قد بُلغ بذلك وقبل به -حسب ما ذكر في لائحة دعواه - فإن الدائرة ترى أنه أقال المدعى عليها الأولى من العقد، وانتقلت تبعات العقد إلى المدعى عليه الثاني بموجب شراءه للمؤسسة وخطاب الإبراء، ولما كان المدعى عليه الثاني قد تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر، ولم يقدم ما يفيد تنفيذ العقد كونه تحمل عن المدعى عليها الأولى أداءه، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى إلزامه بإعادة المبالغ المدفوعة من المدعي ورفض طلب تضمين المدعى عليها الأولى ، وأما ما يخص طلب التعويض فإنه لما كان المدعى عليه الثاني قد تأخر تأخرا جليا في التنفيذ، وقد تضمن العقد شرط التعويض عن التأخير، وبناء على قرار هيئة كبار العلماء بجواز التعويض عن الشرط الجزائي قرار الهيئة (٢٥) في تاريخ ٢١/ ٨/ ١٣٩٤ هـ ما نصه: وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من ضرر ... ، لذلك كله فإن الدائرة ترى تعويض المدعي عن تأخير التنفيذ بما يقارب ١٠% من قيمة العقد، والدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) بإعادة الدفعة المسددة وقدرها: ٩٨٧.٠٠٠ تسعمئة وسبعة وثمانون ألف ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي تعويضا قدره: ١٦٠.٠٠٠ مئة وستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث