حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447181500

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439031492/1443
رقم الحكم:447181500
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031492 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447181500 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣١٤٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يساهم المدعي مع المدعى عليه في تجارته للمنتجات البلاستيكية، ودفع له مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة سهم، ولم يقم المدعى عليه بالعمل. وطالب بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م وممهورًا بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- الحوالة الصادرة من حساب المدعي في تطبيق بنك الراجحي صادرة للمدعى عليه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م. وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠٧ /٠٦ /١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق). وقد تقدم المدعي وكالةً بطلب الاستئناف رقم (٤٣٧٧٨٠٤٩١) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٨ / ١١ /١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى أن القضية قد عادت من محكمة الاستئناف ، بإلغاء حكم الدائرة المتضمن بعدم قبول الدعوى وعليه باشرت الدائرة النظر مجدداً ، هذا وقد عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها ،تبين حضور ممثل المدعي، وبعد الاطلاع على ملف التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه ، لذا فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة وتحديد أخرى لتبليغ المدعى عليه ، كما طلبت الدائرة من الحاضر تزويد الدائرة برقم هوية المدعى عليه، وذلك لعدم وجوده في النظام. وبناء عليه رفعت الجلسة . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) المدونة وكالته سلفا فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وفيها أكد وكيل المدعي على دعواه وطلب الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٠٠٠) ريال كما أحال وكيل المدعي على بينته المرفقة في النظام ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وبما أن الصفة في مواجهة المدعى عليه قد انعقدت بموجب حكم دائرة الاستئناف الثانية ، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع: ولما كانت دعوى وكيل المدعي تنتهي إلى المطالبة بإعادة رأس مال موكله، وأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، ومستند تسليم مبلغ الشراكة، والسجل التجاري للمؤسسة التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي إلى المطالبة برأس مال الشراكة، حيث أن عقد الشراكة قد انتهى بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ م ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، وأما عن أتعاب المحاماة فحيث أن المدعى عليه قد احوج المدعي إلى الشكاية ، وإلى توكيل من يترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٧٥٠ ريال وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٧٥٠) ريال أتعابا للمحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث