حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447104392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462735/1443
رقم الحكم:447104392
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462735 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447104392 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439462735 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بأعمال التشغيل والتنظيف والتحميل والتنزيل ابتداء من تاريخ 22/2/2021م لمدة سنة واحدة، ولم تسدد المدعى عليها مبلغ قدره (1,318,623) مليون وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال، وتطالب المدعية المدعى عليها أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (1,318,623) مليون وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال بتاريخ 1442/11/27هـ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/10هـ الموافق 2021/02/22م، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: أمر شراء بالرقم (22960) وتاريخ 2021/02/18م على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية، ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أنه توجد مساعي صلح بين طرفي الدعوى. وحيث عقدت الدائرة جلسة 4/1/1444هـ، حيث حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) المثبت حضوره سابقا، واطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية ( (...) ) التي تثبت تخويله بحق الإقرار – الصلح كما اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها رقم ( (...) ) التي تثبت تخويله بحق الإقرار – الصلح وحيث اتفق الطرفان على الصلح بالديباجة المرفقة الكترونيا بتاريخ 3/1/1444هـ، حيث اتفق الطرفان على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 1,318,623 ريال تحل على ستة دفعات تحل الدفعة الأولى 31/07/2022 200,000 ريال وتحل،الدفعة الثانية 31/08/2022 200,000، وتحل الدفعة الثالثة 30/09/2022 200,000ريال، وتحل الدفعة الرابعة 31/10/2022 200,000ريال، وتحل الدفعة الخامسة 30/11/2022 200,000ريال، وتحل الدفعة السادسة 31/12/2022 318,623ريال وفي حال أي تخلف من قبل المدعى عليه في الدفعات فيحل المبلغ المتبقي وفق البند الثالث من الاتفاقية ... وفي جلسة 11/1/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحيث افاد الطرفين بسداد المدعى عليها الدفعة الأولى والتي قدرها 200.000 ريال ويطلبون اثبات الصلح على بقية الدفعات عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,318,623) مليون وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال، قيمة قيام المدعية بأعمال التشغيل والتنظيف والتحميل والتنزيلابتداء من تاريخ 22/2/2021م لمدة سنة واحدة ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً على كامل مبلغ المطالبة ؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيلي المدعية والمدعى عليها من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه، كما أن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة قدرها 200.000ريال وتبقى مبلغ قدره 1.118.623 مليون ومائة وثمانية عشر الفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالا أراد الطرفان تثبت هذا المبلغ والصلح عليه على خمس دفعات نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية/ شركة (...) - سجل تجاري رقم (..) المدعى عليها / شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 1.118.623 مليون ومائة وثمانية عشر الفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالا على خمسة دفعات بحيث تحل الدفعة الأولى في 31/08/2022 م مبلغ وقدره 200,000 مئتا ألف ريال، وتحل الدفعة الثانية في 30/09/2022 م بمبلغ قدره 200,000مئتا ألف ريال، وتحل الدفعة الثالثة في 31/10/2022 م بمبلغ قدره 200,000مئتا ألف ريال، وتحل الدفعة الرابعة في 30/11/2022م بمبلغ قدره 200,000 مئتا ألف ريال، وتحل الدفعة الخامسة في 31/12/2022م بمبلغ قدره 318,623 ثلاثمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالا وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد أي قسط فيحل المبلغ المتبقي وفق البند الثالث من الاتفاقية والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث